رضعها . وهذا إن كان من امرأة فعلته . يريد به يحرم ولدها على ولد الميتة ، أو من صبي خلا بميتة فرضعها . وسئل عذلك عمر . فإن هذا التفسير له وجه ، وإلا فإنا لا نعلم أحدا يرضع ولده بلبن ميتة . وفيه وجه آخر ، وهو أن الله جل وعز حرام النكاح بالرضاع فقال : " وأمهاتكهم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة " . والرضاع أن يمتص الصبي من الثدي ، فإذا فصل اللبن من الثدي فأوجره الصبي أو أدم له به ، أو ديف له في الدواء أو سقيه أو سعط به لم يكن رضاعا ، ولكنه يحرم به ما يحرم بالرضاع ، لان اللبن لا يموت ، أي : لا يبطل عمله بمفارقته الثدي . ومعناه : قول الفقهاء ، السعوط والوجور يحرمان ما يحرمه الرضاع . وشبيه به وان لم يكن له كل معناه قولهم : " الشعر لا يموت " . " والصوف لا يموت " . وذلك يكون في موضعين : أحدهما ، مجمع عليه . والآخر ، مختلف فيه . فاما المجمع عليه ، فالصوف والشعر ، إن أخذا من الحي ، فإنهما لا يموتان بمفارقة الحي كما يموت اللحم والجلد ان قطعا منه ، ولكنه يحل اغتزالهما ولبسهما ، والصلاة فيهما وعليهما . وأما المختلف فيه ، فالشعر والصوف ، يؤخذان من الميتة ، يقول بعض الفقهاء : انهما ميتان . ويقول بعضهم : ليسا بميتين . وسمعت بعض أصحاب القياس يقول : إن اللبن إن أخذ من ميتة لم يحرم ، وقال : كل شئ أخذ من الحي فلم يحرم . فإنه إن أخذ من الميت لم يحرم . وقال أبو محمد في حديث عمر رضي الله عنه إنه قال : من حظ المرء نفاق أيمه وموضع حقه . يرويه وكيع عن مبار ك بن فضالة عن الحسن . الأيم : المرأة لا زوج لها ، بكرا كانت أو ثيبا . وكذلك الرجل إذا لم تكن له امرأة فهو أيم . يقال في مثل : " الحرب مايمة " أي : يقتل فيها الرجال فتبقى النساء بلا أزواج .