responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 314


الغامر ، من الأرض ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة ، وقال لي بعض أصحاب اللغة : إنما قيل له غامر ، لأن الماء يبلغه فيغمره . وهو " فاعل " بمعنى " مفعول " . كما يقال : ماء دافق ، بمعنى مدفوق ، وسر كاتم ، أي : بمعنى مكتوم ، وليل نائم ، أي : منوم فيه . فإن كان كما ذكرنا فإني أحسبه بني على " فاعل " ليقابل به العامر ، وقد خبرتك ، انهم يوازنون الشئ بالشئ إذا كان معه ، كقولهم :
إني لآتيه بالغدايا والعشايا ، فجمعوا الغداة غدايا ، لما قابلوه بالعشايا . كما جمعوا العشية وكقول الشاعر : " من البسيط " هتاك أخبية ، ولاج أبوية فجمع الباب أبويه ، إذ كان موازيا لأخبية . وهذا الأصل في الغامر ، ثم قيل لكل أرض معطلة من زرع أو بناء أو غرس : غامرة ، ونحوها البراح . والدليل على ما قلنا في الغامر ، : قول الشعبي : " إن عمر بعث عثمان بن حنيف ، فقسم على كل جريب يبلغه الماء عمله صاحبه أو لم يعمله درهما ومختوما : ، وأما ما لا يبلغه الماء من موات الأرض فلا يقال له غامر . وإنما جعل عمر رضي الله عنه على ما لم يزرع الخراج فيما أرى ، لئلا يقصر الناس في الزراعة ، وأراد عمارة الأرض .
فأما ما ترك عمله بعذر بين ، أو ما زرع فلم ينبت ، فإن صاحبه كان لا يلزم شيئا .
وكان أبو حنيفة يقول : إذا كان للرجل أرض خراج ، فعطلها فعليه خراجها ، وإن زرعها فأصاب زرعها آفة اصطلمته ، فلا خراج عليه . * * * :
وقال أبو محمد في حديث عمر رضي الله عنه ، إنه قال : اللبن لا يموت .
يرويه يحيى بن اليمان عن محمد بن عجلان عن أبي إسحق عن فرظة .
وبلغني عن بعض الفقهاء ، انه كان يذهب في تأويله إلى إن الصبي إذا رضع امرأة ميتة حرم عليه من ولدها وقرابتها من يحرم عليه من ولد الحية وقرابتها إذا

314

نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست