responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 36


وبعض الناس يتوهم أن عسيلة النكاح التي تحل بها المرأة للمطلق ثلاثا هي النطفة وأراه توهم ذلك للهاء التي لحقته وليس ذلك كما توهم وإنما العسيلة كناية عن حلاوة الجماع فكل من جامع حتى يجوز الختان الختان فقد ذاق وأذاق العسيلة وحلت بذلك المرأة للزوج الأول أنزل أو لم ينزل .
وكان ابن مسعود وشريح يذهبان إلى أن المهر إنما يجب بذلك لا بإغلاق الباب وإرخاء الستر كما يقول كثير من الناس وقالت بنت الحمارس أنشده الأصمعي [ من الرجز ] هل هي إلا حظوة أو تطليق * أو صلف ما بين ذاك تعليق قد وجب المهر إذا غاب الحوق * والحوق حرف الحشفة وهو إطارها المحيط بها .
الظهار " والظهار الذي تحرم به المرأة مأخوذ من الظهر وذلك أن تقول لها أنت علي كظهر أمي فكانت تطلق في الجاهلية بذلك .
وإنما اختصوا الظهر دون البطن والفخذ والفرج وهذا أولى بالتحريم لأن الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غشيت فكأنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أراد ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح .
فأقام الظهر قام الركوب لأنه مركوب وأقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب وهذا من لطيف الاستعارة للكناية .
وقد أشكل على كثير من الفقهاء معنى قول الله جل وعز : " ثم يعودون لما قالوا " تى ظن بعضهم أن المرأة لا تحرم على من ظاهرها حتى يعيد اللفظ بالظهار ثانية فيقول أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي وهذا خلاف ما أجمع عليه الفقهاء .
وكان الشافعي يذهب إلى أن العود لما قالوا أنه العود إلى إمساك المرأة والرغبة فيها وقالوا إذا ظاهر من امرأته ولم يطلقها فكأنه لزمه الظهار لأن

36

نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست