responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 220


ومنع الجزولي نيابة المنصوب لسقوط الجار مع وجود المفعول به المنصوب من غير حذف الجار كما في :
52 - أمرتك الخير فافعل ما أمرت به * فقد تركتك ذا مال وذا نشب [1] والوجه الجواز ، لالتحاقه بالمفعول به الصريح .
والأخفش أجاز نيابة الظرف والمصدر مع وجود المفعول به بشرط تقدمهما على المفعول به ووصفهما ، والشرط في المفعول المطلق القائم مقام الفاعل أن يكون ملفوظا به .
وقد أجاز سيبويه إضمار المصدر المعهود ، فيقال لمن ينتظر العقود : قد قعد ، أو الخروج : قد خرج ، بناء على قرينة التوقع أي قعد القعود المتوقع .
ويجوز نيابة المصدر المدلول عليه بغير لفظ العامل إذا كان المصدر مفعولا به نحو قولك : قمت فاستحسن ، أي استحسن قيامي .
ويشترط في المفعول المطلق ، أيضا ، ألا يكون لمجرد التوكيد إذ النائب عن الفاعل يجب أن يكون مثله في إفادة ما لم يفده الفعل حتى يتبين احتياج الفعل إليه ، ليصيرا معا كلاما ، فلو قلت : ضرب ضرب لم يجز ، لان " ضرب " مستغن بدلالته على " ضرب " عن قولك : ضرب ، بل يقال : ضرب ضربة أو : الضرب الفلاني ، ولذلك قال المصنف ضربا شديدا ، وكذا يشترط الفائدة المتجددة في كل ما ينوب عن الفاعل ، فلا يقال : ضرب شئ ، ولا : جلس مكان أو زمان أو في موضع ، لان هذه الأشياء معلومة من الفعل ، ولا فائدة متجددة في ذكرها .



[1] هذا بيت ورد في شعر شاعرين أحدهما أعشى طرود . ولم يعرف من اسمه إلا هذا والاخر مختلف في اسمه ، وكلا الشعرين يذكر نصيحة تلقاها الشاعر من أبيه أو غيره والبيت بروايتيه في خزانة الأدب : الشاهد رقم 52 .

220

نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست