ولا عدل ، إذ العدل إنما ثبت له قبل التسمية به لكون المراد به سحر يومك ، وكذا أمس رفعا عند بني تميم . وإذا نكرت مساجد بعد التسمية به فهو غير منصرف عند الأكثرين ، أما عند المصنف فلانه يعتبر الجمع الأصلي مع العلمية التي ظاهرها مناقض له . فكيف لا يعتبره بعد التنكير ؟ وأما عند الجزولي فلسبب واحد وهو عدم النظير في الآحاد وشبه سبب آخر ، يعني الجمع ، إذ لفظه لفظه . ونسب أبو علي إلى الأخفش أنه لا يصرفه بعد التنكير أيضا ، ويفرق بينه وبين أحمر ، بان علامة الجمع باقية فيه بعد التنكير بخلاف نحو أحمر ، إذ مثل هذا الورق قد يكون غير صفة كأرنب وأفكل . وقال العبدي : لا فرق بينه وبين أحمر ، ولا نص للأخفش في ترك صرفه . وقول الجزولي أولى . وإذا نكرت سراويل بعد التسمية فهو عند المبرد كمساجد ، إذ هو جمع سروالة ، وقياس قول سيبويه أيضا ترك الصرف . إذ هو أعجمي حمل على موازنه كما كان قبل التسمية ، وكذا قياس قول الجزولي : يعتبر فيه عدم النظير والعجمة الجنسية ، كما اعتبرها قبل العلمية . ومن صرفه قبل التسمية يصرفه ، أيضا ، بعدها . وأما الكلام في أحمر بعد التنكير ، فسيجئ ، ومثله : فعلان الصفة ، إذا سمي به ثم نكر ، سواء : يصرفه الأخفش خلافا لسيبويه .
( 1 ) اسمه : أحمد بن بكر وكفيته أبو طالب أحد أئمة النحو المشهورين أخذ عن السيرافي والفارسي ومعاصريهما وقال السيوطي في البغية أن عقله اختل آخر حياته وتوفي سنة 406 ه .