responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 171


ويمكن أن يرتكب عدم التضاد بين العدل والوزن ، كما قلنا في دئل ، وكما يمكن أن يقال في " إصمت " علم المكان القفر ، إذ أصله " أصمت " بضمتين فعدل إلى إصمت في حال العلمية ، ولم تطرأ العلمية فيه على وزن الفعل والعدل حتى يقال ليست بمؤثرة لاستقلالهما بالتأثير دونها ، لأنه إنما عدل علما كما قلنا في " شمس بن مالك " [1] ، فإذا نكر مثله بقي فيه الوزن والعدل فلا ينصرف ، لان العدل وإن حصل فيه لأجل العلمية ، لكنه لا يخرج العلم إذا نكر عن صيغته ، ومن أين له أن صيغة العدل محصورة فيما ذكر من الأوزان ؟
هذا كله إن قلنا إن العلم بعد التنكير لا يعتبر أصله ، كما هو مذهب الأخفش ، وإن اعتبرنا ، كما هو مذهب سيبويه ، السبب الأصلي الذي ألغيناه لأجل العلمية ، قلنا في ثلاث ومثلث وبابهما : إنها لا تنصرف لاعتبار الوصف الأصلي مع العدل ، كما في أحمر .
وفرق بعضهم بين هذا الباب وباب أحمر ، بان قال : الوصف ههنا لا يثبت من دون العدد ، وقد زال العدد بالتسمية ولا يرجع بعد التنكير ، إذ معنى : رب ثلاث ، رب مسمى بهذا اللفظ ، بخلاف أحمر المنكر فإنه لا منع أن يكون معنى رب أحمر ، رب مسمى بهذا اللفظ فيه الحمرة .
والذي يقوي عندي : أن الزائل بالكلية لا يعتبر ، وصفا كان أو غيره ، في باب أحمر ، كان ، أو في غيره ، وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه .
وقياس قول سيبويه في أحمر : أن ينصرف أخر وجمع بعد التنكير ، لأنهما من باب أفعل التفضيل كما ذكرنا ، وسيأتي أن أفعل التفضيل لا يعتبر فيه الوصف بعد التنكير .
وإذا نكر سحر بعد التسمية به ، فالواجب الصرف ، لأنه لا علمية فيه ، إذن ،



[1] انظر ص 125 من هذا الجزء .

171

نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست