نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني جلد : 1 صفحه : 278
والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين - ومنهم المصنف - إلى المنع وذهب أبو علي [ الفارسي ] وابن برهان إلى الجواز ، فتقول : " قائما ليس زيد " واختلف النقل عن سيبويه ، فنسب قوم إليه الجواز ، وقوم المنع ، ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها ، وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها ، كقوله تعالى : ( ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ) وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها ، وتقريره أن " يوم يأتيهم " معمول الخبر الذي هو " مصروفا " وقد تقدم على " ليس " قال : ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل [1] . * * * .
[1] هذه القاعدة ليست مطردة تمام الاطراد ، وإن كان العلماء قد اتخذوها دليلا في كثير من المواطن ، وجعلوها كالشئ المسلم به الذي لا يتطرق إليه النقض ، ونحن نذكر لك عدة مواضع أجازوا فيها تقديم المعمول ، ولم يجيزوا فيها تقديم العامل : الموضع الأول : إذا كان خبر المبتدأ فعلا ، لم يجز البصريون تقديمه على المبتدأ ، لئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل ، فلا يقولون " ضرب زيد " على أن يكون في ضرب ضمير مستتر ، وجملته خبر مقدم ، لكن أجازوا تقديم معمول هذا الخبر على مبتدئه في نحو " عمرو ضرب زيدا " . فيقولون " زيدا عمرو ضرب " . الموضع الثاني : خبر إن - إذا لم يكن ظرفا أو جارا ومجرورا - لم يجيزوا تقديمه على اسمها ، فلا يقولون : " إن جالس زيدا " ، وأجازوا تقديم معموله على الاسم ، فيقولون : " إن عندك زيدا جالس " . الموضع الثالث : الفعل المنفى بلم أو لن - نحو " لم أضرب ، ولن أضرب " - لم يجيزوا تقديمه على النفي ، وأجازوا تقديم معموله عليه ، نحو " زيدا لن أضرب ، وعمرا لم أصاحب " . الموضع الرابع : الفعل الواقع بعد إما الشرطية ، لم يجيزوا إيلاءه لاما ، وأجازوا إيلاء معموله لها ، نحو قوله تعالى : ( فأما اليتيم فلا تقهر ) . والغرض من القاعدة التي أصلها هذا المستند : أن الغالب والكثير والأصل هو ألا يتقدم المعمول إلا حيث يجوز أن يتقدم العامل فيه ، فلا يضر أن يجوز تقديم المعمول في بعض الأبواب لنكتة خاصة به حيث لا يتقدم عامله ، ولكل موضع من المواضع الأربعة نكتة لا تتسع هذه العجالة لشرحها .
278
نام کتاب : شرح ابن عقيل نویسنده : ابن عقيل الهمداني جلد : 1 صفحه : 278