responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر النحو نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 130


حكم المستثنى بعد النفي وإذا تقدم المستثنى وكان الكلام السابق غير مثبت ، أي فيه نفي أو نهي أو استفهام ، فيختلف الحال بين الاستثناء المتصل والمنقطع .
ففي المتصل يجوز الوجهان : أن يجعل تابعاً للمستثنى منه على أنه بدل منه بدل بعض من كل عند البصريين ، أو عطف نسق عند الكوفيين .
وأن ينصب على أصل الباب ، وهو عربي جيد ، والإتْباع أجود منه .
مثال النفي قوله تعالى : مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلٌ مِنْهُمْ . قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو . وقرأ وحده بالنصب على الاستثناء .
ومثال النهي قوله تعالى : وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلا امْرَأَتَكَ . قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد ، وقراءتهم مرجوحةٌ لأن الرواية بالنصب ، ومرجع القراءة الرواية لا الرأي .
وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء من أهلك . وهو الصحيح .
ومثال الاستفهام قوله تعالى : وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلا الضَّالُّونَ . قرأ الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في يقنط ، ولو قرئ الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز ، ولكن القراءة رواية .
أما إذا كان الاستثناء منقطعاً ، فأهل الحجاز يوجبون النصب ، وقد جاء التنزيل بلغتهم ، قال الله تعالى : مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا اتِّبَاعَ الظَّنِّ .

130

نام کتاب : درر النحو نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست