responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي    جلد : 1  صفحه : 216


واختار اللّحيانيّ يا فيَّ مالي ، ورُوِي أيضاً يا هَيْءَ ، قال أَبو عُبَيد : وزاد الأَحمر : يا شيءَ ، وهي كلّها بمعنًى ، وقد تقدَّم طَرَفٌ من الإشارة في شيء ، وسيأتي أيضاً إن شاء الله تعالى .
وفاءَ المُولي من [1] امرأتِهِ أَي كَفَّرَ عن يَمينه ، وفي بعض النُّسخ كفَّرَ يَمينَه ورَجَعَ إليها أَي الامرأة ، قال الله تعالى " فإِنْ فاءُوا فإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحيمٌ " [2] قال المفسِّرون : الفَيْءُ في كتاب الله تعالى على ثلاثة معانٍ ، مرجِعُها إلى أَصلٍ واحدٍ ، وهو الرُّجوعُ ، قال الله تعالى في المُولِينَ من نِسائهم " فإِنْ فاءُوا فإنَّ اللهَ غَفورٌ رَحيمٌ " وذلك أنَّ المُولِي حلَف أَن لا يَطَأَ امرأتَه ، فجعل اللهُ لهذه [3] أربعة أَشهر بعد إيلائه ، فإن جامَعَها في الأربعة أشهرٍ فقد فاءَ ، أَي رَجع عمَّا حَلَف عليه من أَن لا يُجامِعَها إلى جِماعها ، وعليه احِنْثِ كفَّارَةُ يَمينٍ ، وإنْ لم يُجامعها حتَّى تنقضي أَربعَةُ أَشهرٍ من يوم آلَى فإنَّ ابنَ عبَّاسٍ وجماعةً من الصَّحابة أَوقعوا عليها تَطليقَةً ، وجعلوا عن الطَّلاقِ انقضاءَ الأَشهُرِ ، وخالَفهم الجماعَةُ الكثيرةُ من أَصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وغيرهم من أَهل العلم وقالوا : إِذا انقضتْ أَربعَةُ أَشهرٍ ولم يُجامعها وُقِفَ المُولِي فإمَّا أن يَفيءَ ، أَي يُجامع ويُكَفِّرَ ، وإمَّا أَن يُطَلِّقَ ، فهذا هو الفَيْءُ من الإيلاء ، وهو الرجوع إلى ما حلف [4] أن لا يفعله ، قال ابن منظور : وهذا هو نصُّ التنزيل العزيز " للَّذين يُؤْلُونَ من نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَربَعَةِ أَشْهُرٍ فإنْ فاءُوا فإنَّ اللهَ غَفورٌ رَحيمٌ وإنْ عَزَموا الطَّلاقَ فإِنَّ اللهَ سَميعٌ عَليمٌ " [5] وقال شيخنا : قوله فاءَ المُولِي إلى آخرِه ، ليس من اللغة في شيءٍ ، بل هو من الاصطلاحات الفِقهيَّةِ ككَثيرٍ من الأَلفاظ المُستعمَلَة في الفُنون ، فيورِدُها على أَنَّها من لغة العرب ، وإلاَّ فلا يُعْرف في كلامِ العربِ فاءَ : كَفَّرَ ، انتهى . قلت : لعلَّه لمُلاحظَةِ أَنَّ معناه يَؤولُ إلى الرجوع ، فوجَب التنبيه على ذلك ، وقد تقدَّمت الإشارة إليه في كلام المفسِّرين . وقد فِئْتُ كخِفْت الغَنيمَةَ فَيْئاً واسْتَفَأْتُ هذا المالَ ، أَي أَخذتُه فَيْئاً وأَفاءَ [6] اللهُ تعالى عَلَيَّ يُفِيءُ إِفاءةً ، قال الله تعالى " ما أَفاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ من أَهْلِ القُرَى " [7] في التهذيب : الفَيْءُ : ما رَدَّ اللهُ على أَهلِ دينه من أَموال من خالَفَ أَهلَ دِينه بلا قتالٍ ، إمَّا بأَن يجْلوا عن أَوطانِهم ويُخَلُّوها للمُسلمين ، أَو يُصالِحوا على جزيَةٍ يُؤَدُّونَها عن رُؤوسهم أَو مالٍ غيرِ الجِزْية يَفْتَدونَ به من سَفْكِ دِمائهم ، فهذا المال هو الفَيْءُ في كتاب الله تعالى " فما أَوْجَفْتُمْ عليه من خَيْلٍ ولا رِكابٍ " [8] أَي لم توجِفوا عليه خَيْلاً ولا رِكاباً . نَزَلَتْ في أَموالِ بني النَّضير حين نَقَضوا العَهْدَ وجَلَوْا [9] عن أَوطانهم إلى الشام ، فقسَّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أَموالَهم من النَّخيل وغيرِها في الوُجوه التي أَراها الله تعالى أَن يَقْسِمَها فيها . وقِسمَةُ الفَيْءِ غيرُ قِسْمَةِ الغَنيمة التي أَوْجَفَ [10] عليها بالخَيْلِ والرِّكاب .
وفي الأساس : فُلان يَتَفَيَّأُ الأخبارَ ويَسْتَفيئُها . وأفاءَ الله عليهم الغَنائمَ ، ونحن نَسْتفيءُ المغانم ، انتهى .
والفَيْئَةُ : طائرٌ كالعُقاب فإذا خافَ البَرْدَ انحدَرَ إلى اليمن ، كذا في لسان العرب [11] .
ويقال لِنَوى التَّمْر إِذا كانَ صُلْباً : ذو فَيْئَةٍ ، وذلك أنه تُعْلَفُهُ الدوابُّ [12] فتأكُله ثمَّ يَخْرُج من بطونها كما كانَ نَدِيًّا ، وقال عَلْقَمة بن عَبَدة يصف فرساً :
سُلاَّءةً كَعَصا النَّهْدِيِّ غُلَّ لها * ذو فَيْئَةٍ من نوى قُرَّانَ مَعْجومُ والفَيْئَةُ أيضاً : الحينُ يقال : جاءه بعد فَيْئَةٍ ، أَي بعد حينٍ .
وفلانٌ سريعُ الفَيءِ من غَضبِه ، وفاءَ من غَضبه : رَجَع ،



[1] في احدى نسخ القاموس : عن .
[2] سورة البقرة الآية 226 .
[3] مكانها في اللسان : مدة .
[4] عن اللسان : وبالأصل : خالف .
[5] سورة البقرة الآيتان 226 - 227 .
[6] القاموس : " وأفاءها " وفي اللسان : وأفاء الله عليه .
[7] سورة الحشر الآية 7 .
[8] سورة الحشر الآية رقم 6 .
[9] ضبط اللسان : وجلوا .
[10] اللسان : أوجف الله عليها .
[11] في حياة الحيوان للدميري 2 / 238 الفينة ، قال : فكأن هذا الطائر لما كان في حين ينحدر إلى اليمن وفي حين آخر يذهب عنها سمي باسم الزمان .
[12] عن اللسان ، وبالأصل : يعلف الدواب .

216

نام کتاب : تاج العروس نویسنده : الزبيدي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست