responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117


واتحادُه بالمعلّل به فاعلا فلا يجوز ( جِئْتُكَ مَحَبَّتَكَ إيَّاي ) قاله المتأخرون أيضاً وخالفهم ابنُ خروف ومتى فَقَدَ المعلّلُ شرطاً منها وَجَبَ - عند من اعتبر ذلك الشرط - أن يُجَرّ بحرف التعليل ففاقد الأول نحو ( وَالأرْضَ وَضَعَها لِلأنَامِ ) ( 1 ) والثاني نحو ( وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إمْلاَقٍ ) ( 2 ) بخلاف ( خَشْيَةَ إمْلاَقٍ ) ( 3 ) والرَّابِعِ نحوُ * فَجِئْتُ وَقَدْ نَضَّتْ لِنَوْمٍ ثِيَابَهَا * وَالْخَامِسِ نحوُ * وَإنيِّ لَتَعْروُنِي لِذِكْرَاكِ هِزَّةٌ * وقد انتفى الاتحادان في ( أقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) ويجوز جَرُّ المستوفى للشروط بكثرة إن كان بأل وبقلة إن كان مجرداً وَشَاهِدُ القليلِ فيهما قولُه * لاَ أَقْعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الهَيْجَاءِ * وقوله :
* مَنْ أَمَّكُمْ لِرَغْبَةٍ فِيكُمْ جُبِرْ * وَيَسْتَويَانِ في المضاف نحو ( يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ) ( 1 ) ونحو ( وَإنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ) ( 2 ) قيل ومثلُه ( لإيلاَفِ قُرَيْشٍ ) ( 1 ) أي : فليعبدوا

117

نام کتاب : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست