responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروق اللغوية نویسنده : أبي هلال العسكري    جلد : 1  صفحه : 426


قرضه وأديت دينه وواجبه ، ومن أجل ذلك أيضا يقال أديت صلاة الوقت وقضيت ما نسيت من الصلاة لأنه بمنزلة القرض .
1714 الفرق بين القرض والدين [1] : قال في القاموس : [2] الدين : ماله أجل ، ومالا أجل له فقرض . انتهى .
وقيل : الدين : كل معاوضة يكون أحد العوضين فيها مؤجلا . وأما القرض : فهو إعطاء الشئ ليستعيد [3] عوضا وقتا آخر من غير تعيين الوقت .
قلت : ويدل عليه قوله تعالى : " إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى " [4] . حيث اعتبر الاجل في مفهوم الدين ولم يعتبر ذلك في القرض ، كما في قوله تعالى : " من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا " [5] .
هذا وقد يراد من الدين ما ثبت في الذمة من مال الآخر ، سواء كان مؤجلا أم لم يكن . ( اللغات ) .
1715 الفرق بين القرض والفرض : أن القرض ما يلزم إعطاؤه ، والفرض ما لا يلزم إعطاؤه ويقال ما عنده قرض ولا فرض أي ما عنده خير لمن يلزمه أمره ولا لمن لا يلزمه أمره ، وأصل القرض القطع وقد أقرضته إذا دفعت إليه قطعة من المال ومنه المقراض [6] ويجوز أن يقال أنه سمي



[1] الدين والقرض . في الكليات 2 : 329 . في المفردات : 253 - الفرائد : 91 .
[2] قاموس المحيط ( د ي ن ) .
[3] أي المقرض .
[4] البقرة 2 : 282 .
[5] البقرة 2 : 245 .
[6] " المقراضان خ ل " .

426

نام کتاب : الفروق اللغوية نویسنده : أبي هلال العسكري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست