responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 218


ما يسيل وقطع مادته ان كان لمجاوره مادة والثاني الحام الشق بالأدوية والأغذية الموافقة والثالث منع العفونة ما أمكن وإذا كفى من الثلاثة واحد صرفت العناية إلى الباقيين أما قطع ما يسيل فقد عرفت الوجه في ذلك ونحن قد فرغنا عن بيانه واما الالحام فتجمع الشفاه ان اجتمعت وبالتجفيف فيتناول المغريات وينبغي أن تعلم أن الغرض في مداواة القروح هو التجفيف فما كان منها نقيا جفف فقط وما كان منها عفنا استعملت فيه الأدوية الحادة الا كآلة مثل القلقطار والزاج والزرنيخ والنورة فان لم ينجع فلابد من النار والدواء المركب من الزنجار والشمع والدهن ينقى بزنجاره ويمنع افراط اللذع بدهنه وشمعه فهو دواء معتدل في هذا الشأن المذكور في أقراباذين وتقول ان كل قرحة لا يخلو اما أن تكون مفردة واما ان تكون مركبة والمفردة ان كانت صغيرة ولم يتأكل من وسطها شئ فيجب أن يجمع شفتاها وتعصب بعد توق من وقوع شئ فيما بينهما من دهن أو غبار فإنه يلتحم وكذلك الكبيرة التي لم يذهب من جوهرها شئ ويمكن اطباق جزء منها على الآخر وأما الكبيرة التي لا يمكن ضمها شقا كان أو فضاء مملوءا صديدا أو قد ذهب منها شئ من جوهر العضو فعلاجها التجفيف فان كان الذاهب جلدا فقط احتيج إلى ما يختم وهو اما بالذات فالقوابض واما بالعرض فالحادة إذا استعمل منها قليل معلوم مثل الزاج والقلقطار فإنها أعون على التجفيف واحداث الحشكريشة فان كثر أكل وزاد في القروح واما ان كان الذاهب لحما كالقروح الغائرة فلا يجب أن نبادر إلى الختم بل يجب أن يعتنى أولا بانبات اللحم وانما ينبت اللحم ما لا يتعدى تجفيفه الدرجة الأولى كثيرا بل ههنا شرائط ينبغي ان تراعى من ذلك اعتبار حال مزاج العضو الأصلي ومزاج القرحة فان كان العضو في مزاجه شديد الرطوبة والقرحة ليست بشديدة الرطوبة كفى تجفيف يسير في الدرجة الأولى لان المرض لم يتعد عن طبيعة العضو كثيرا وأما إذا كان العضو يابسا والقرحة شديدة الرطوبة احتيج إلى ما يجفف في الدرجة الثانية والثالثة ليرده إلى مزاجه ويجب ان يعدل الحال في المعتدلين ومن ذلك اعتبار مزاج البدن كله لان البدن إذا كان شديد اليبوسة كان العضو الزائد في رطوبته معتدلا في الرطوبة بحسب البدن المعتدل فيجب ان يجفف بالمعتدل وكذلك ان كان البدن زائد الرطوبة والعضو إلى اليبوسة وان خرجا جميعا إلى الزيادة فحينئذ ان كان الخروج إلى الرطوبة جفف تجفيفا أكثر أو إلى اليبوسة جفف تجفيفا أقل ومن ذلك اعتبار قوة المجففات فان المجففات المنبتة وان لم يطلب منها تجفيف شديد مثله يمنع المادة المنصبة إلى العضو التي منها يتهيأ انبات اللحم كما يطلب في مجففات لا تستعمل لانبات اللحم بل للختم فإنه يطلب منها ان تكون أكثر جلاء وغسلا للصديد من المجففات الخاتمة التي لا يراد منها الا الختم والالحام والادمال وجميع الأدوية التي تجفف بلا لذع فهي ذات نفع في انبات اللحم وكل قرحة في موضع غير لحيم فهي غير مجيبة لسرعة الاندمال وكذلك المستديرة واما القروح الباطنة فيجب ان يخلط بالدوية المجففة والقوابض المستعملة فيها أدوية منفدة كالعسل وأدوية خاصة بالوضع كالدرات في أدوية علاج قروح آلات البول وإذا أردنا فيها الادمال جعلنا الأدوية مع قبضها لزجة كالطين المختوم واعلم أن لبرء القرحة موانع رداءة العضو أي مزاج العضو فيجب أن تعتني باصلاحه حسب ما تعلم ورداءة

218

نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست