responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 217


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن والعشرون في علاج فساد العضو والقطع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل التاسع والعشرون كلام مجمل في معالجات تفرق الاتصال وأصناف القروح والوثى والضربة والسقطة < / فهرس الموضوعات > مع الأسرة والغضون التي في ذلك العضو الا ان يكون العضو مثل الجبهة فان البط إذا وقع على مذهب أسرته وغضونه انقطعت عضلة الجبهة وسقط الحاجب وفي الأعضاء التي يخالف مذهب أسرته مذهب ليف العضلة ويجب أن يكون الباط عارفا بالتشريح تشريح العصب والأوردة والشرايين لئلا يخطئ فيقطع شيئا منها فيؤدى إلى هلاك المريض ويجب أن يكون عنده عدد من الأدوية الحابسة للدم ومن المراهم المسكنة للوجع والآلات التي تجانس ذلك فيكون معه مثل دواء جالينوس ومثل وبر الأرنب أو نسج العنكبوت إذ في نسج العنكبوت منفعة بينة في معنى ذلك وأيضا بياض البيض والمكاوي كلها لمع نزف دم ان حل به خطأ منه أو ضرورة وتكون معه الأدوية المرخية حسب ما بينا في الأدوية المفردة وأنت تعلم ذلك وإذا بط خراجا فاخرج ما فيه لم يجب أن يقرب منه دهنا ولا مائية ولا مرهما فيه شحم وزيت غالب كالباسليقون بل مثل مرهم القلقطار وليستعمله إذا احتاج إليه ويضع فوقه إسفنجة مغموسة في شراب قابض * ( الفصل الثامن والعشرون في علاج فساد العضو والقطع ) * ان العضو إذا فسد لمزاج ردئ مع مادة أو غير مادة ولم يغن فيه الشرط والطلاء بما يصلح مما هو مذكور في الكتب الجزئية فلابد من اخذ اللحم الفاسد الذي عليه والأولى ان يكون بغير الحديد ان أمكن فان الحديد ربما أصاب شظايا العضل والعصب والعروق النابضة إصابة مجحفة فان لم يغن ذلك وكان الفساد قد تعدى إلى اللحم فلابد من قطعه وكي قطعه بالدهن المغلى فإنه يأمن بذلك شر غائلته وينقطع النزف وينبت على قطعه لحم وجلد غريب غير مناسب أشبه شئ باللحم لصلابته وإذا أريد ان يقطع فيجب ان يدخل المجس فيه ويدور حول العظم فحيث يجد التصاقا صحيحا فهنالك يشتد الوجع بادخال المجس فهو حد السلامة وحيث يجد رهلا وضعف التصاق فهو في جملة ما يجب ان يقطع فتارة بثقب ما يحيط بالعظم الذي يراد قطعه حتى تحيط به المثاقب فينكسر به وينقطع وتارة ينشر وإذا أريد ان يفعل به ذلك حيل بين المقطع والمثقب وبين اللحم لئلا يوجع فان كان العظم الذي يحتاج إلى قطعه شظية ناتئة ليس يتهندم ولا يرجى صلاحه ويخاف ان يفسد فيفسد ما يليه نحينا اللحم عنه اما بالشق ثم بالربط والمد إلى خلاف الجهة واما يحيل أخرى تهدى إليها المشاهدة وحلنا بينه وبين عضو شريف إذا كان هناك بحجب من الخرق ونبعده بها عنه ثم قطعنا وان كان العظم مثل عظم الفخذ وكان كبيرا قريبا من أعصاب وشرايين وأوردة وكان فساده كثيرا فعلى الطبيب عند ذلك الهرب * ( الفصل التاسع والعشرون كلام مجمل في معالجات تفرق الاتصال وأصناف القروح والوثى والضربة والسقطة ) * تفرق الاتصال في الأعضاء العظيمة يعالج بالتسوية والرباط الملايم المقول في صناعة الجبر وسيأتيك في موضعه ثم بالسكون واستعمال الغذاء المغرى الذي يرجى أن يتولد منه غذاء غضروفي ليشد شفتي الكسر ويلائمها كالكفشير فإنه من المستحيل أن يجبر العظم وخصوصا في الأبدان البالغة الاعلى هذه الصفة فإنه لا يعود إلى الاتصال البتة وسنتكلم في الجبر كلاما مستقصى في الكتب الجزئية وأما تفرق الاتصال الواقع في الأعضاء اللينة فالغرض في علاجها مراعاة أصول ثلاثة ان كان السبب ثابتا فأول ما يجب هو قطع

217

نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست