responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في أسباب أنواع النبض المذكورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل السادس في موجبات الأسباب الماسكة وحدها < / فهرس الموضوعات > كل واحد من الأجناس المذكورة التي تقتضي تفاوتا في زيادة ونقصان فالطبيعي منها هو المعتدل الا القوى منها فان الطبيعي فيه هو الزائد وان كان شئ من الأصناف الاخر انما زاد تابعا للزيادة في القوة فصار أعظم مثلا فهو طبيعي لأجل القوى واما الأجناس التي لا تحتمل الأزيد والأنقص فان الطبيعي منها هو المستوى والمنتظم وجيد الوزن * ( الفصل الخامس في أسباب أنواع النبض المذكورة ) * أسباب النبض منها أسباب عامة ضرورية ذاتية داخلة في تقويم النبض وتسمى الماسكة ومنها أسباب غير داخلة في تقويم النبض وهذه منها لازمة مغيرة بتغيرها لاحكام النبض وتسمى الأسباب اللازمة ومنها غير لازمة وتسمى المغيرة على الاطلاق والأسباب الماسكة ثلاثة القوة الحيوانية المحركة للنبض التي في القلب وقد عرفتها في باب القوى الحيوانية والثاني الآلة وهي العرق النباض وقد عرفته في ذكر الأعضاء والثالث الحاجة إلى التطفئة وهو المستدعى لمقدار معلوم من التطفئة ويتجدد بإزاء حد الحرارة في اشتعالها أو انطفائها أو اعتدالها وهذه الأسباب الماسكة تتغير أفعالها بحسب ما يقترن بها من الأسباب اللازمة والمغيرة على الاطلاق * ( الفصل السادس في موجبات الأسباب الماسكة وحدها ) * إذا كانت الآلة مطاوعة للينها والقوة قوية والحاجة شديدة إلى التطفئة كان النبض عظيما والحاجة أعون الثلاثة على ذلك فان كانت القوة ضعيفة تبعها صفر النبض لا محالة فان كانت الآلة صلبة مع ذلك والحاجة يسيرة كان أصغر والصلابة قد تفعل الصغر أيضا الا ان الصغر الذي سببه الصلابة ينفصل عن الصغر الذي سببه الضعف بأنه يكون صلبا ولا يكون ضعيفا ولا يكون في القصر والانخفاض مفرطا كما يكون عند ضعف القوة وقلة الحاجة أيضا تفعل الصغر ولكن لا يكون هناك ضعف ولا شئ في هذه الثلاثة يوجب الصغر بمبلغ ايجاب الضعف وصغر الصلابة مع القوة أزيد من صغر عدم الحاجة مع القوة لان القوة مع عدم الحاجة لا تنقص من المعتدل شيئا كثيرا إذ لا مانع له عن البسط وانما يميل إلى ترك زيادة على الاعتدال كثيرة لا حاجة إليها فان كانت الحاجة شديدة والقوة قوية والآلة غير مطاوعة لصلابتها للعظم فلابد من أن يصير سريعا ليتدارك بالسرعة ما يفوت بالعظم وان كانت القوة ضعيفة فلم يتأت لا تعظيم النبض ولا احداث السرعة فيه فلابد من أن يصير متواترا ليتدارك بالتواتر ما فات بالعظم والسرعة فتقوم المرار الكثيرة مقام مرة واحده كافية عظيمة أو مرتين سريعتين وقد يشبه هذا حال المحتاج إلى حمل شئ ثقيل فإنه ان كان يقوى على حمله جملة فعل والا قسمه بنصفين واستعجل وإلا قسمه أقساما كثيرة فيحمل كل قسم كما يقدر عليه بتؤدة أو عجله ثم لا يريث بين كل نقلتين وان كان بطيئا فيهما اللهم الا أن يكون في غاية الضعف فيريث وينقل بكد ويعود ببطء فان كانت القوة قوية والآلة مطاوعة لكن الحاجة شديدة أكثر من الشدة المعتدلة فان القوة تزيد مع العظم سرعة وان كانت الحاجة أشد فعلت مع العظم والسرعة التواتر والطول يفعله اما بالحقيقة فأسباب العظم إذا منع مانع عن الاستعراض والشهوق كصلابة الآلة مثلا المانعة عن الاستعراض وكثافة اللحم والجلد المانعة عن الشهوق واما بالعرض فقد يعين عليه الهزال والعرض يفعله اما خلاء العروق فيميل الطبقة العالية على السافلة فيستعرض أو شدة

128

نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست