responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 54


هذه السن تحدد أغلب حالات البلوغ . . ونادرا ما يتأخر عنها . . كما أن النمو العقلي للتمييز ومعرفة الصواب من الخطأ يكون قد اكتمل بها . . وأما الإمام أبو حنيفة والامام مالك فيريان أن البلوغ قد يتأخر إلى سن الثامنة عشرة أو حتى التاسعة عشرة ولا يعتبر ذلك مرضا . . وانما هو تأخر طبيعي . . وان كان نادرا . . وهذا أيضا مقرر في الطب . . ولذا فان سن المسألة الجنائية تبدأ عند الامام أبي حنيفة وأشهر قولي الامام مالك بسن الثامنة عشرة . . ولذا فان الحدود والتعازير جميعها لا تقع على من هو دون هذه السن ! ! وان وقع عليه تأديب بضرب وتوبيخ ووضع في إصلاحية للاحداث [1] .
اما الحقوق المدنية للآخرين كالدية والتعويض عن اتلاف مال فإنه يجب بالاجماع على الصبي والمجنون والمكره . . وان ارتفع عنهم العقاب بالكلية . .



[1] انظر التشريع الجنائي الاسلامي لعبد القادر عودة لمزيد من التفصيل .

54

نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست