responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 465


نفاس لأنه دم انفصل بخروج الولد فصار كالدم الخارج بعد الولادة . . وأن رأت الدم قبل الولادة بخمسة أيام ثم ولدت ورأت الدم فأن الخارج بعد الولادة نفاس .
وأما الخارج قبله ففيه وجهان : من أصحابنا من قال هو استحاضة لأنه لا يجوز أن يتوالى حيض ونفاس من غير طهر كما لا يجوز أن يتوالى حيضتان من غير طهر . . ومنهم من قال إذا قلنا أن الحامل تحيض فهو حيض لان الولد يقوم مقام الطهر في الفصل " .
ونحن هنا نلخص أقوالهم إن شاء الله . .
فالفقهاء يعرفون النفاس بأنه دم يخرج من فرج المرأة بعد الولادة أو السقط ولا خلاف بينهم في ذلك . . ثم يختلفون في الدم الذي يخرج أثناء الولادة وقبيل الولادة كما ذكره الامام الشيرازي . . والشافعية عموما يرون أن النفاس هو الذي يخرج بعد الولادة . . واتفقوا على أن الدم قبيل الولادة ليس بنفاس . . ثم اختلفوا بعد ذلك في الدم أثناء الولادة فمنهم من قال أنه ليس بنفاس ومنهم من قال إنه نفاس . .
وأما المالكية والأحناف فإنهم يرون أن الدم الذي يخرج أثناء الولادة أيضا نفاس وأما قبل الولادة فيتفقون فيه مع الشافعية . . ويرى الحنابلة أن الدم الذي ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة مصحوبا بآلام الطلق هو أيضا نفاس . .
وكذلك يعتبر دم نفاس الدم الذي ينزل مع أو بعد السقوط سواء كان الاسقاط عفوا أو عمدا . . ( على خلاف ضعيف في العمد ) .
ويتفق الفقهاء على أن السقط المعتبر سببا للنفاس هو السقط الذي يظهر فيه التخليق . . ويكتفي الشافعية بخبر القوابل بأن العلقة أو المضغة أصل آدمي . . ويشترط الباقون ظهور ما يدل على ذلك من إصبع أو ظفر أو شعر أو نحوه . .
وإذا ولدت المرأة توأمين فمدة نفاسها تعتبر من الأول ، الا الشافعية قالوا ان بدء نفاسها يعتبر من ولادة الأخير من التوائم . . " وشرط كونهما توأمين أن يكون

465

نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست