responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 442


نفخ الروح . . وان اشتد الجرم وعظمت الجناية بنفخ الروح . . ولا يجوز على ذلك اسقاطه في أي وقت الا لسبب قوي مثل ان يتبين خطر بقائه على الام أو على الجنين ذاته .
وتتفق في هذه النظرة جميع الأديان السماوية . . وحتى ما بقي من اليهودية والنصرانية رغم التحريف والتبديل فإنه ينص على تحريم الاجهاض . .
وأشدهم في ذلك الكاثوليكية . أما البروتستانت فقد تساهلوا كثيرا في هذه الآونة في شأن الاجهاض . وصاروا إلى الإباحة بأتفه الاعذار .
ولذا فان الدعوة إلى إباحة الاجهاض دعوة تحرمها جميع الأديان السماوية ولا تخدم سوى دعوات التحلل والفجور . . وتضيف إلى ارتكاب فاحشة الزنا جريمة القتل العمد لما تحمله الأرحام .
وقد اختلف الفقهاء في دية الجنين إذا أسقط [1] . فإذا استهل صارخا ثم مات كانت له دية كاملة . وإن لم يستهل صارخا وإنما نزل ميتا وتبين فيه الخلقة الآدمية مثل إصبع أو غيرها حكم له بالغرة وهي وليد أو وليدة ( أي جارية ) أو ثمنها مهما بلغ ذلك الثمن . وقال بعضهم بل نصف عشر ( أي 20 / 1 ) دية أمه . .
وبعضهم قدرها بعشرة آلاف درهم فضة وبعضهم قدرها بخمسمائة دينار ذهبا .
ثم اختلفوا على من تجب الدية فمنهم من قال على الجاني وحده ومنهم من قال على العاقلة ( أي عصبة الجاني ) . . وكذلك اختلفوا لمن تجب فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة هي لورثة الجنين وحكمها حكم الدية . وقال ربيعة والليث بن سعد هي للام خاصة ذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها .
وبهذا القول الأخير أخذت به المحاكم في مصر .
قال الامام الطبيب الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ( الحفيد ) : " وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية . . . ولا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد " انظر كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد صفحة 311 إلى 313 .



[1] انظر تفاصيل دية الجنين ( الغرة ) وتفاصيل حكم الفقهاء في منع الاجهاض أو إباحته في كتابنا " مشكلة الاجهاض : دراسة طبية فقهية " .

442

نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست