responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 86


تعريف الحيض عند الفقهاء في المذاهب الأربعة ( مختصرا من كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة " والمجموع للامام النووي ) 1 ) المالكية : قالوا : الحيض دم خرج بنفسه من قبل امرأة في السن التي تحمل فيه عادة ولو كان دفقه واحدة .
واختلفوا في تعريف الدم هل هو الأحمر فقط أم يدخل فيه الأكدر والأصفر وبعضهم يقول أن الأصفر والأكدر إذا نزل في زمن الحيض كان حيضا وإلا فلا .
وقوله " خرج بنفسه من قبل امرأة " فمعناه أن دم الحيض المعتبر هو ما خرج بدون سبب من الأسباب فإذا خرج بسبب الولادة اعتبر نفاسا لا حيضا . . . وإذا خرج بسبب علة أو مرض في المهبل أو لرحم فهو كذلك ليس حيضا . . . وكذلك دم افتضاض البكارة لا يعتبر حيضا . . وإذا خرج دم من الفرج بسبب دواء من غير موعد الحيض لا يعتبر حيضا كذلك وعليها أن تصوم وتصلي . . . أما إذا استعملت دواء ينقطع الحيض في غير وقته المعتاد فإنه يعتبر طهرا على أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع حيضها أو تستعجل انزاله إذا كان ذلك يضر صحتها .
وقوله " من قبلها " قيد في ذلك فلو خرج من الدبر أو أي مكان آخر لم يسم حيضا وقوله في السن التي تحمل فيها عادة خرج به الدم الذي تراه الصغيرة وهي دون تسع سنين والكبيرة الآيسة من الحيض فإن كانت سنها خمسين سنة فيسأل عن دمها أهل الخبرة ويعمل برأيهم إلى أن تبلغ السبعين . . . فإذا رأت دما في السبعين فإنه لا يكون حيضا قطعا . .
2 ) الحنفية : يعرفون الحيض بأنه دم خرج من رحم امرأة غير حامل وغير صغيرة أو كبيرة آيسة من الحيض - لا بسبب ولادة ولا بسبب مرض .
وقولهم دم تدخل فيها الألوان المختلفة الستة وهي الحمرة والكدرة والخضرة والتربية نسبة للترب ( وهو التراب ) والصفرة والسواد فإذا نزل من رحم المرأة سائل متصف بلون من هذه الألوان فإنه يكون دم حيض بشرط ان يخرج إلى ظاهر القبل . وقولهم غير حامل خرج به الدم الذي تراه الحامل فإنه

86

نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست