نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 182
ربما كان فيه قذاة أو غيرها ، لا يراها عند الشرب ، فتلج جوفه . ( ومنها ) : أن الشرب كذلك يملا البطن من الهواء ، فيضيق عن أخذ حظه من الماء ، أو يزاحمه ، أو يؤذيه . ولغير ذلك من الحكم . فإن قيل : فما تصنعون بما في جامع الترمذي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دعا بإداوة يوم أحد ، فقال : اختنث فم الإداوة . ثم شرب منها من فمها " . ؟ قلنا : نكتفي فيه بقول الترمذي : " هذا حديث ليس إسناده بصحيح ، وعبد الله ابن عمر العمرى يضعف من قبل حفظه . ولا أدري : سمع من عيسى ، أولا ؟ " . انتهى . يريد : عيسى بن عبد الله ، الذي رواه عنه عن رجل من الأنصار . ( فصل ) وفى سنن أبي داود - من حديث أبي سعيد الخدري - قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الشرب في ثلمة القدح ، وأن ينفخ في الشراب " . وهذا من الآداب التي يتم بها مصلحة الشارب . فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد : ( أحدها ) [1] : أن ما يكون على وجه الماء - من قذى أو غيره - يجتمع إلى الثلمة ، بخلاف الجانب الصحيح . ( الثاني ) : أنه ربما شوش على الشارب ، ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة . ( الثالث ) : أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ، ولا يصل إليها الغسل ، كما يصل إلى الجانب الصحيح . ( الرابع ) : أن الثلمة محل العيب في القدح ، وهى أردأ مكان فيه . فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح : فإن الردئ من كل شئ لاخير فيه . ورأى بعض السلف رجلا يشترى حاجة رديئة ، فقال : " لا تفعل ، أما علمت أن الله نزع البركة من كل ردئ ؟ ! " . ( الخامس ) : أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يخرج فم الشارب . ولغير هذه من المفاسد .
[1] كذا بالزاد 141 . وفى الأصل : أحدهما . وهو تحريف .
182
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 182