responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 111


وإن ظن المريض أنه طبيب ، وأذن له في طبه لأجل معرفته - : ضمن الطبيب ما جنت يده . وكذلك : إن وصف له دواء يستعمله ، والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به - : ضمنه . والحديث ظاهر فيه أو صريح .
( فصل ) القسم الثالث : طبيب حاذق أذن له ، وأعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأت يده ، وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه ، مثل : أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة . فهذا يضمن : لأنها جناية خطأ . ثم إن كانت الثلث [1] فما زاد : فهو على عاقلته . فإن لم يكن عاقلة [2] : فهل تكون الدية في ماله ؟ أو في بيت المال ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد .
وقيل : إن كان الطبيب ذميا : ففي ماله ، وإن كان مسلما : ففيه الروايتان .
فإن لم يكن بيت المال ، أو تعذر تحميله : فهل تسقط الدية ؟ أو تجب في مال الجاني ؟
فيه وجهان ، أشهرهما : سقوطها .
( فصل ) القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته ، اجتهد فوصف للمريض دواء ، فأخطأ في اجتهاده فقتله . فهذا يخرج على روايتين : ( إحداهما ) : أن دية المريض في بيت المال . ( والثانية ) : أنها على عاقلة الطبيب . وقد نص عليهما [3] الإمام أحمد في خطأ الامام والحاكم .
( فصل ) القسم الخامس : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ، فقطع سلعة ، من رجل أو صبي أو مجنون ، بغير إذنه أو إذن وليه ، أو ختن صبيا بغير إذن وليه ، فتلف . فقال بعض أصحابنا : يضمن ، لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه .
وإن أذن له البالغ أو ولى الصبى والمجنون : لم يضمن .
ويحتمل : أن لا يضمن مطلقا ، لأنه محسن ، وما على المحسنين من سبيل . وأيضا :
فإنه إن كان متعديا : فلا أثر لاذن الولي في إسقاط الضمان ، وإن لم يكن متعديا : فلا وجه لضمانه .



[1] كذا بالزاد 109 . وفى الأصل : " الثلاث " . وهو تحريف .
[2] كذا بالزاد . وفى الأصل : " عاقلته " . وهو تحريف .
[3] كذا بالزاد . وهو الظاهر . وفى الأصل : " عليها " . ولعله تحريف .

111

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست