نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 64
الحرير منها وإن لم يذهبها . ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا : فليسلم للشارع الحكم . ولهذا كان أصح القولين : أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبى ، لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث . وقد روى النسائي - من حديث أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إن الله أحل لاناث أمتي الحرير والذهب ، وحرمه على ذكورها " ، وفى لفظ : " حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لاناثهم " . وفى صحيح البخاري : عن حذيفة ، قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن لبس الحرير والديباج ، وأن يجلس عليه . وقال : هو لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة " . فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج ذات الجنب روى الترمذي في جامعه - من حديث زيد بن أرقم - أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت [1] " . ذات [2] الجنب - عند الأطباء - نوعان : حقيقي ، وغير حقيقي . فالحقيقي : ورم حار يعرض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للاضلاع . وغير الحقيقي : ألم يشبهه ، يعرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية ، تحتقن بين الصفاقات ، فتحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي . إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود ، وفى الحقيقي ناخس . قال صاحب القانون : " قد يعرض في الجنب والصفاقات والعضل ، التي في الصدر والاضلاع ونواحيها ، أورام مؤذية جدا موجعة ، تسمى : شوصة ، وبرساما ، وذات الجنب . وقد تكون أيضا أوجاعا في هذه الأعضاء ، ليست من ورم ولكن من رياح غليظة ، فيظن : أنها من هذه العلة ، ولا تكون . قال : واعلم أن كل وجع في الجنب قد يسمى : ذات الجنب ، اشتقاقا من مكان الألم . لان معنى ذات الجنب : صاحبة الجنب . والغرض به ههنا : وجع الجنب . فإذا عرض في الجنب ألم عن أي سبب كان ، نسب إليه .