نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 304
" الماء الذي يسخن سريعا ويبرد سريعا ، أخف المياه " . ( الثاني ) : بالميزان [1] . ( الثالث ) : أن تبل قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين ، ثم يجففا بالغا ، ثم توزنا . فأيهما كانت أخف ، فماؤها كذلك . والماء - وإن كان في الأصل باردا رطبا - فإن قوته تنتقل وتتغير لأسباب عارضة توجب انفعالها . فإن الماء المكشوف للشمال ، المستور عن الجهات الأخر - : يكون باردا ، وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال . وكذلك الحكم على سائر الجهات الأخر . والماء الذي ينبع من المعادن : يكون على طبيعة ذلك المعدن ، ويؤثر في البدن تأثيره . والماء العذب نافع للمرضى والأصحاء ، والبارد منه أنفع وألذ . ولا ينبغي شربه على الريق ، ولا عقيب الجماع ولا الانتباه من النوم ، ولا عقيب الحمام ، ولا عقيب أكل الفاكهة . وقد تقدم [2] . وأما على الطعام ، فلا بأس ( به ) [3] إذا اضطر إليه ، بل يتعين . ولا يكثر منه ، بل يتمصصه مصا . فإنه لا يضره البتة ، بل يقوى المعدة ، وينهض الشهوة ، ويزيل العطش . والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه . وبائته أجود من طريه [4] . وقد تقدم . والبارد ينفع من داخل ، أكثر من نفعه من خارج . والحار بالعكس . وينفع البارد من عفونة الدم ، وصعود الأبخرة إلى الرأس . ويدفع العفونات ، ويوافق الأمزجة والأسنان ، والأزمان والأماكن الحارة . ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل : كالزكام والأورام . والشديد البرودة منه يؤذى الأسنان . والادمان عليه يحدث انفجار الدم والنزلات ، وأوجاع الصدر . والبارد والحار بإفراط ضاران [5] للعصب ولاكثر الأعضاء : لان أحدهما محلل ، والآخر مكثف [6] . والماء الحار يسكن لذع الاخلاط الحارة ، ويحلل وينضج ، ويخرج الفضول ،
[1] بالأحكام : بالمكيال . [2] ص 174 . [3] زيادة عن الزاد 191 . وانظر : الاحكام 2 / 104 . [4] كذا بالأصل والزاد . أي : فطيره ، على ما في المختار ( فطر ) . وانظر ما تقدم : ( ص 177 ) . [5] كذا بالزاد والاحكام 105 . وبالأصل : ضار . ولعله مع صحته محرف . [6] كذا بالأصل والزاد . أي : محدث غلظا . وبالاحكام : منشف . ولعل المراد منه ما ذكرنا .
304
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 304