2 - عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون بأصل فخذه ، أو أليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه ، أو تداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة فلا بأس [1] . والمراد هنا : العورة بالمعنى الأخص ، لا ما كان عورة بالنسبة إلى الجنس الآخر ، كما هو ظاهر . 3 - قد تقدمت الرواية عن علي بن أبي حمزة ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض - وهي حائض - في حد الموت ؟ قال : لا بأس أن تمرضه ؛ فإذا خافوا عليه ، وقرب ذلك ؛ فلتنح عنه وعن قربه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك [2] . وهذه الرواية هي العمدة . ولا يضر وجود علي بن أبي حمزة في سندها ؛ لأننا نطمئن إلى أن الشيعة ما كانوا يروون عنه إلا أيام استقامته ، أما بعد انحرافه ووقفه ، فقد كان الواقفة عند الشيعة منبوذين مبعدين كالكلاب الممطورة على حد بعض التعابير . وقد بحثنا هذا الموضوع في كتاب ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة ، فليراجع . واحتمال . . انصراف هاتين الروايتين إلى تمريض ومداواة النساء المحارم للرجال . . لا يمكن قبوله ، لعدم الشاهد على انصراف كهذا . . ولا سيما في رواية علي بن جعفر . نعم يمكن أن يقال : إنه لا بد من حملها على صورة الضرورة ، وأنه هو المنصرف منها ، كما سيأتي في روايات معالجة الرجل للمرأة ، على اعتبار :
[1] قرب الإسناج ص 101 / 102 والبحار ج 104 ص 34 عنه ، والوسائل ج 14 ص 173 . [2] قد تقدمت المصادر لهذه الرواية آخر الحديث على عنوان : الممرض في المستشفى .