responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 109


صلوات الله عليه - يا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء ، إنما التمست الدواء ، وكان أجله فيما فعلت [1] .
فالرواية الأولى ليست ناظرة للضمان ولا لعدمه . . وإنما هي ناظرة إلى جواز الإقدام على ذلك وعدمه . . وإن أدى إلى موت المريض .
وفي الثانية كان الممارس لبط الجرح هو الولي نفسه ، وتعليله ( عليه السلام ) بقوله : إنما التمست الداء وكان أجله فيما فعلت ، ليس تعليلاً لعدم الضمان ، ليؤخذ بعموم التعليل ، بل هو ناظر لنفي العقاب الأخروي ، حيث اعتبر الشيعة : أنه قد أشرك في دم ابنه . . هذا بالإضافة إلى عدم وضوح سند الرواية .
والخلاصة : انه لا بأس بان يأخذ الطبيب الحاذق البراءة من ولي المريض ، إذا كان المريض صبياً أو مجنوناً ، أو من المريض نفسه ، إذا أراد أن يقدم على العلاج الذي يحتمل فيه الخطر على المريض ، حتى لا يتعرض للضمان الذي ينشأ عن التلف المحتمل .



[1] الكافي ج 6 ص 53 والبحار ج 62 ص 68 .

109

نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست