وأما الاستدلال على الضمان هنا بالإجماع ، فهو في غير محله ، لأن الظاهر ، أو على الأقل يحتمل : أنه إجماع على القاعدة ، التي هي : الضمان على من أتلف ؛ فلا يكون حجة . . وكذا لا يصح الاستدلال بإطلاق رواية تضمين علي ( عليه السلام ) للختان . . على الضمان هنا ، لأنها قضية في واقعة لا إطلاق فيها ، فيحتمل قوياً أن يكون تضمينه له بسبب تفريطه وتقصيره في أداء مهمته ، كما أشرنا إليه سابقاً . وقد أشار إلى ما ذكرناه أيضاً في الجواهر ، فراجع . ولو أقدم الطبيب الحاذق على العلاج من دون إذن أحد ، استناداً إلى وجوب ذلك عليه ، لرواية : التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة ، وذلك مقدمة لحفظ النفس المحترمة ، فتلف المريض بسببه ، فإنه يضمن أيضاً ، لأن التلف سبب للضمان ، فهو من قبيل تأديب الصبي ، ونحوه [1] . روايتان لا ربط لهما بالضمان : وفي رواية « قلت [ أي للإمام الصادق ( عليه السلام ) ] : أنا نبط الجرح ، ونكوي بالنار ؟ قال : لا بأس . قلت : نسقي هذه السموم : الأسمحيقون ، والغاريقون ؟ قال : لا بأس قلت : إنه ربما مات ، قال : وإن مات » [2] . وعن حمدان بن إسحاق ، قال : كان لي ابن ، وكانت تصيبه الحصاة ، فقيل لي : ليس له علاج إلا أن تبطه ، فبططته ، فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك قال : فكتب إلى أبي الحسن ، صاحب العسكر ، فوقع -
[1] راجع : المسالك والجواهر ج 43 ص 45 . [2] روضة الكافي ص 193 والفصول المهمة ص 402 والبحار ج 62 ص 67 والوسائل ج 17 ص 177 وطب الإمام الصادق ص 59 .