responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 105


فما دونها ، فهو ضامن » [1] . . والتعبير بتطبب ظاهر بأنه يريد : أنه قد دخل فيما فيه عسر وكلفة ، من قبيل تشجع ، وتصبر ، ونحو ذلك . .
وأخيراً . . فقد روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قوله : من كنت سبباً في بلائه ، وجب عليك التلطف في علاج دائه [2] .
ضمان العارف بالطب :
هذا . . ولا ريب في ضمان العارف بالطب ، إذا قصر في أداء مهمته ، سواء أخذ البراءة من المريض ، أو من وليه ، أم لا ، وسواء عالجه بإذن منه ، أم لا . والظاهر عدم الخلاف في ذلك . هذا . . عدا عما يترتب على ذلك من مسؤولية شرعية .
والظاهر : أن ما ورد : من ان علياً ( عليه السلام ) قد ضمن ختاناً قطع حشفة غلام [3] . قد كان من أجل تقصيره في أداء وظيفته . .
قال ابن إدريس ، « والرواية هذه صحيحة لا خلاف فيها » [4] ، وقد حمل الرواية على صورة التفريط ؛ فراجع .
وأما إذا لم يقصر في أداء مهمته ، وكان حاذقاً ماهراً ، وتلف المريض ،



[1] التراتيب الإدارية ج 1 ص 266 ، وكنز العمال ج 10 ص 17 عن ابن عدي في الكامل ، وابن السني ، والبيهقي ، وأبي نعيم في الطب . وراجع المصنف لعبد الرزاق ج 9 ص 470 . وميزان الحكمة ج 5 ص 533 عن كنز العمال .
[2] غرر الحكم للآمدي ج 2 ص 718 وميزان الحكمة ج 1 ص 500 عنه .
[3] التهذيب للشيخ ج 10 ص 234 ، والسرائر ص 429 ، والكافي ج 7 ص 364 ، والوسائل ج 19 ص 195 ، والمسالك ، كتاب الديات ، بحث موجبات الضمان ، والرياض ج 2 ص 539 ، وقصار الجمل ج 1 ص 404 ، ومباني تكملة المنهاج ج 2 ص 233 ، وجاء في المصنف لعبد الرزاق ج 9 ص 470 : أن عمر قد فعل ذلك .
[4] السرائر ص 429 .

105

نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست