responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 106


أو تعطل بعض أعضائه بسببه ، فإن كان المريض صغيراً ، أو مجنوناً ، وكان الطبيب قد أخذ البراءة من وليه ، أو كان المريض بالغاً عاقلاً وقد أخذ البراءة منه . . فإنه لا يضمن .
فعن الضحاك بن مزاحم قال : خطب علي الناس ، فقال : يا معشر الأطباء البياطرة والمتطببين ، من عالج منكم إنساناً أو دابة ، فليأخذ لنفسه البراء ؛ ، فإنه إن عالج شيئاً ولم يأخذ لنفسه البراءة ؛ فعطب فهو ضامن [1] .
وعن علي ( عليه السلام ) قال في الطبيب : إن لم يشهد على ما يعالج فلا يلومن إلا نفسه . يقول : يضمن [2] .
وقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من تطبب أو تبيطر ، فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن » [3] .
وضعف سندها منجبر بعمل المشهور . بل ادعي عليه الإجماع [4] . وليس هذا من الإبراء قبل ثبوت الحق ، وإنما هو من قبيل الإذن في الشيء ، المقتضي لعدم ثبوت الحق ، مضافاً إلى أنه لو لم يجز التبري لم يقدم طبيب على علاج [5] .



[1] المصنف لعبد الرزاق ج 9 ص 471 .
[2] المصنف لعبد الرزاق ج 9 ص 470 / 471 .
[3] الكافي ج 8 ص 364 ، والتهذيب ج 10 ص 234 ، والوسائل ج 19 ص 195 ؛ والنهاية للشيخ ص 762 ، وقصار الجمل ج 1 ص 404 ، والمسالك ، كتاب الديات ، في موجبات الضمان . والشرايع نفس البحث ج 4 ص 249 والرياض ج 2 ص 537 ، ومباني تكملة المنهاج ج 2 ص 222 وبمعناه عن علي ( عليه السلام ) في المصنف لعبد الرزاق ج 9 ص 471 .
[4] راجع : المسالك ج 2 كتاب الديات باب موجبات الضمان والجواهر ج 43 ص 46 / 47 .
[5] راجع : الجواهر ج 43 ص 47 و 48 وهامش الوسائل ج 19 ص 195 والشرايع ج 4 ص 249 .

106

نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست