responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نقض فتاوي الوهابية نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 26


الحمراء ، أي لا مرتفعة كثيرا ولا لاصقة بالأرض [24] ، إلى أن قال القسطلاني الشارح : ولا يؤثر في أفضلية التسطيح كونه صار شعار الروافض لأن السنة لا تترك بموافقة أهل البدع فيها ! ولا يخالف ذلك قول علي - رضي الله عنه - أمرني رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ، لأنه لم يرد تسويته بالأرض وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأخبار ، ونقله في المجموع عن الأصحاب [25] .
إنتهى ما أردنا نقله من شرح البخاري ، وأنت ترى من جميع ما أحضرناه لديك وتلوناه عليك من كلمات أعاظم المسلمين وأساطين الدين من مراجع الحديث كالبخاري ومسلم ، وأئمة المذاهب كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد ، وأعلام العلماء وأهل الاجتهاد كالنووي وأمثاله ، كلهم متفقون على مشروعية بناء القبور في زمن الوحي والرسالة ، بل النبي - صلى الله عليه وآله - بذاته بنى قبر ولده إبراهيم ، إنما الخلاف والنزاع فيما بينهم في أن الأفضل والأرجح تسطيح القبر أو تسنيمه ، فالذاهبون إلى التسنيم يحتجون بحديث البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وآله - مسنما ، والعادلون إلى التسطيح يحتجون بتسطيح النبي قبر ولده إبراهيم ، وصحيح القاسم بن محمد بن أبي بكر شاهد له ، ولعل هذا الدليل هو الأرجح في ميزان الترجيح والتعديل ، ولا يقدح فيه أنه صار من شعار الروافض وأهل البدع - كما قال شارح البخاري - فيما مر عليك نقله .
ولا يعنينا الآن الخوض في حديث الروافض وأنهم من أهل البدع أم لا ، إنما الشأن في حديث ( لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ) واحسب أنه قد تجلى لك بحيث يوشك أن يلمس بالأنامل ، ويرى بباصرة العين أن معنى ( سويته ) عدلته وسطحته في قبال سنمته وحدبته ويناسب هذا المعنى كل المناسبة التقييد



[24] سنن أبي داود 3 / 215 ح 3220 .
[25] إرشاد الساري 2 / 477 .

26

نام کتاب : نقض فتاوي الوهابية نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست