responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 60


هذه دائر مدار الاجتهاد فما أدى إليه اجتهاد أحدكم فهو حكمه فليعمل عليه وهكذا يكون الجواب من ولي الأمر بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومن الله أيضا فأي فائدة على هذا في الرد إليهم عند التنازع إذا لم يكن الاختلاف مرتفعا به ، بل يكون عبثا والله لا يأمر به فيثبت الأول وهو كون الرد إليهم لبيان الحكم المعين في الواقعة ورفع الاختلاف فيها بالبيان للمختلفين ذلك الحكم ومنه يثبت أن لله فيها حكما معينا وهو المطلوب ، ومثل ذلك آيات أخر سيأتي ذكرها ، وحيث حصل التعارض وجب الجمع بحمل الآيتين على إرادة تبليغ أحكام خاصة وتبيينها لا على جميع الأحكام وقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للمظاهرة ( وما أظنك إلا وقد حرمت عليه ) بعد قوله ( لم ينزل على فيك قرآن ) [1] شاهد بأن كل واقعة تقع فلله فيها حكم معين وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ينتظر الحكم فيها من الله تعالى حتى يحكم به .
الثالث : سلمنا عموم الآيتين وشمولهما لجميع الأحكام وعدم تخصيصهما من الوجه السابق لكن لا نسلم وجوب التبليغ والتبيين لجميع المكلفين لم لا يجوز أن يكون تبليغ جميع الأحكام وتبيينه للبعض من المكلفين وهم أولوا الأمر وبه يحصل امتثال الأمر وآية الرد إليهم عند الاختلاف شاهدة بذلك بما مر من التقريب وما سيأتي ، ولا ينافيه لفظ الناس وفي آية التبيين الظاهر في الجميع لإطلاق الناس في القرآن العزيز على الواحد وعلى الجماعة قلوا أو



[1] الظاهر أن المؤلف رحمه الله وهم فنقل ما هو حجة عليه لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لا يحكم بالظن . والذي قال لها ذلك زوجها كما في فتح القدير للشوكاني 5 / 184 - قال لها : ما أظنك إلا حرمت علي فانطلقي إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فاسأليه فأتت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : ( يا خولة ما أمرنا في أمرك بشئ ) الخ وفي رواية الزمخشري في الكشاف 4 / 69 ( ما عندي في أمرك شئ ) .

60

نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست