responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 563


وسلم ) حيث أمره بالتقدم فلم يتقدم وقدم أبا بكر ، وأن أبا بكر تقدم بعد نسخ أمره بالصلاة بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمر بها فكانت صلاته بأمر عمر لا بأمر النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهذا المعنى مما لم يلتفت إليه ابن أبي الحديد ولا لحظه ، إما لعدم تفطن أو لإخفاء وكلا الخبرين دال على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عزله من إمامة الصلاة وجعله مسمعا الناس التكبير ، وهذا يدل على أنه لو أمر أبا بكر بالصلاة لما جاز عزله عنها لأنه يكون نسخا للأمر قبل تقضي زمان العلم به وهو غير مجوز عند العدلية منا ومن المعتزلة ، فآخر الحديثين يعارض أولهما وكل منهما مخالف للآخر في كيفية صدور الأمر عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالصلاة خلف الرجل مع ما في حديث الأرقم من النقص العظيم على الشيخين الذي بينه ابن أبي الحديد وأوضحناه نحن وهو دليل واضح على كذب الخبرين .
وفي الخبر الذي رواه الخصم بإسناده عن الزهري عن أنس بن مالك قال : لما مرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال بعد مرتين : ( يا بلال قد أبلغت فمن شاء فليصل بالناس ومن شاء فليدع ) قال : ورفعت الستور عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فنظرنا إليه كأنه ورقة بيضاء عليه خميصة له فرجع إليه بلال فقال : ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ) قال : رأيناه بعد ذلك [1] مخالفة للأولين في كيفية صدور الأمر وفي عدم خروج النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإن أبا بكر أتم الصلاة بالناس ، فإن صح الأولان بطل هذا ، وإن صح هذا بطل الأولان لا محالة .
وفي حديث عبد الله بن عمر أنه جاء ابن أم مكتوم فأذن النبي ( صلى الله



[1] أيضا 6 / 44 .

563

نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست