نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني جلد : 1 صفحه : 425
السلام ) ، وكيف يحاذر من قتل علي ( عليه السلام ) لو خالف أمره وقد أوصى بقتل من يخالف عبد الرحمن بن عوف من أهل الشورى ، وبقتل ستتهم إن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على واحد منهم وعلي فيهم ، فأطيع في ذلك كله ، وأخذ الستة بذلك من أبي طلحة الأنصاري وصي عمر على إنفاذ هذه الوصية ، ولو لم يفعلوا كما قال لقتلوا جميعا كما صح في روايات القصة عند الخاصة والعامة [1] ، وهذا أمر ظاهر لا ينبغي التشكيك فيه ، وأقل الأمور أنه ( عليه السلام ) يظن الضرر لو امتنع من إنفاذ قول عمر ودفع الضرر المظنون واجب عقلا وشرعا . الثاني : إنه من الجائز أن أمير المؤمنين دخل في الشورى ليتمكن من المطالبة بحقه والإدلاء بحجته على ذلك وإذا لم يدخل فيها لم يتمكن من ذلك ، ولذا أنه خاصم القوم وحاجهم بالنصوص عليه لا بغيرها ، وقال هناك ( إن لنا حقا أن نعطه نأخذه وأن نمنعه نركب إعجاز الإبل وإن طال السرى ) [2] وعرض عليه ابن عوف المبايعة على سيرة الشيخين فأبى إلا على كتاب الله وسنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وكان ذلك إما لاحتماله قبول القوم قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) وإما لإلقاء الحجة لئلا يقول قائل من القوم لا أدري أو نسيت فلم يذكرني أحد ، وقد أرسل الله موسى إلى فرعون وهو يعلم أنه لا يؤمن فليس من المقطوع به أن يكون دخول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الشورى لرضاه بها وجواز الإمامة عنده بالاختيار ، بل ولا من المظنون مع قيام الاحتمالين القويين ،
[1] انظر تفصيل ذلك في شرح نهج البلاغة 1 / 158 فما بعدها عن الجاحظ والطبري والعسكري وغيرهم . [2] هذا الكلام رواه عنه الشريف الرضي في نهج البلاغة في باب الكلمات القصار برقم 21 ونقله الطبري في التاريخ 5 / 2791 ليدن حوادث سنة 23 كما رواه الهروي في الجمع بين الغريبين وانظر شرح نهج البلاغة 1 / 195 .
425
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني جلد : 1 صفحه : 425