responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 415


قريش أبدا بخلاف باقي قريش فإنها تنتقل فيهم ، فربما يقدم أحدهم صاحبه لغرض وليردها عليه عند موته كما فعل الثلاثة في السقيفة ، فلذلك استقر رأيهم على منع أهل البيت ميراثهم من الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ودفعهم عن حقهم ، ولأجل هذا كله عدل أمير المؤمنين عن ذكر النص واستغنى عنه ! في مخاصمتهم بالقرابة وغيرها مما ذكره من حيث لا محيص لهم عن الاعتراف به ، فحاله ( عليه السلام ) في ذلك الموقف غير حال أبي بكر في السقيفة ، فإن عمر وأبا عبيدة كانا له ظهيرا ، وعويم بن ساعدة ومعن بن عدي الأنصاريين كانا له ردءا ، وهما على ما روى خصومنا اللذان استنهضاه على حضور السقيفة ، واستحثاه على المبادرة إلى طلب الخلافة ، وجشماه الدخول في هذه الورطة ، مخالفة منهما لقومهما الأنصار ، وأن بشير بن سعد وكان من رؤوساء الخزرج كان له سندا يخاصم عنه قومه ، وأسيد بن حضير رئيس الأوس كان إليه مائلا ، وكلهم طالبون منه الازدياد من الحجة ، ومتعطشون إلى تظاهره على دفع الأنصار بالبينة ، والباقون مصغون إلى ذكر الحجج غير مستنكفين عن قبولها منه ، فلا مانع له من ذكر نص عليه لو كان موجودا ولا صارف له عن الاتيان بقول من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوجب له الفضيلة لو كان حاصلا ، ومع هذا لم نره ذكر نصا عليه ولا قولا من النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوجب المدح له ، ولا حجة يختص بها تثبت له دعواه ، ولا ذكر له صاحباه شيئا من ذلك ، بل رأيناه وصاحبيه ذكروا حجة كانت برمتها لغيره ، وكانت يده منها خلوا وهي القرابة ، وأشياء لا توجب شيئا من مطلبه ولا تقضي بصحة مأربه وهي الصحبة في الغار والأمر بالصلاة كما زعم ، وكل ذلك لا يفيده شيئا مما أراد لو كان للخصومة معه مجال ، ولم يكن أمره مبنيا على التغلب لأن كون الحجة الأولى لعلي ( عليه السلام ) مما لا غباوة فيه .
والثانية أيضا لأن لقائل أن يقول : إن كان اختصاص النبي ( صلى الله

415

نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست