responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 438


عن ذمته من مالهم شيئا بغير إذنهم ولم ينقل أنه استأذنهم في ذلك فأذنوا له ففعل ثم على تقدير جواز ذلك كله لا ترتفع المخالفة لأن الصدقة في حديثه متعلقة بأعيان تلك الأشياء لأنه قال ما تركناه صدقة فالواجب دفع أعيان تلك المتروكات في الصدقة ولا يجزي دفع أثمانها وما هو إلا كرجل نذر الصدقة بدينار معين فلا يجزيه التصدق بغيره بلا خلاف وقد ترك تلك الأشياء على حالها بيد من هي تحت يده فثبتت مخالفته لما رواه ثم هنا وجه آخر من المخالفة لا يدفع وذلك أن لفظ حديثه ( ما تركناه صدقة ) ومن البين أن الصدقة للفقراء والمساكين لا لعامة المسلمين ولا في وجوه الجهاد كالكراع والسلاح لم ينقل أحد من مواليه أنه كان يقسم غلة فدك في الفقراء والمساكين بل صح عندهم أنه يجعله في بيت المال ويصرفه في أمر الجهاد كما زعم ففعله مخالف لروايته من هذه الجملة قد بان أن الرواية إنما افتعلت افتعالا في ذلك الوقت ليدفع بها قول فاطمة ( عليها السلام ) ويسكتها عن مطالبتها الميراث لئلا تدعى بعد ذلك ميراث الخلافة لابن عمها علي ( عليه السلام ) من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقطع بهذا الخبر المادة التي حذر منها وكان ذا مكنة على أمثال هذا فلما اندفعت فاطمة عن مطالبة الميراث ترك ما يلزمه من مضمون روايته .
وقد نقل ابن أبي الحديد أن عثمان كذب هذه الرواية إذ جائته عائشة في أيام خلافته تطلب ميراث النبي ( صلى الله عليه وآله ) وطعن عليها ولا أدري كيف طلبها ميراث النبي ( صلى الله عليه وآله ) والرواية أنه لا يورث أفيكون للزوجة ميراث ولا ميراث للبنت .
ومن ذلك إسقاطه سهم ذوي القربى من الخمس والأنفال وجعلهم كعامة المسلمين فيه وقد خص الله ورسوله ذوي القربى منهما بسهم لا يشركهم

438

نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست