responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 437


المذكورات عند علي ( عليه السلام ) ولم يتصدق به وترك الحجرات عند الأزواج ، فكيف تترك تلك وتؤخذ هذه ؟ والاعتذار بأنه لعله تصدق بأثمانها لا يدفع الايراد ولا يجدي نفعا لوجهين .
الأول : إنه منع فاطمة الميراث بما زعمه من الرواية على رؤوس الاشهاد وكانت فاطمة وعلي ( عليه السلام ) وشيعتهما ينسبونه في ذلك إلى الظلم وافتعال الرواية وكل هذا مصحح عند الخصم فكان تركه المتروكات موجبا لصدق اتهامه بالرواية والظلم والتصدق باطنا بالأثمان لا يرفع عنه التهمة ولا يوجب براءة ساحته لأن منعه فاطمة الميراث لروايته أمر متعالم معروف فالواجب عليه أو يقابله بما يزيل عنه التهمة ويبرئ ساحته من الطعن عليه بافتراء الرواية بأمر مثله معلوم معروف بأن يحضر جماعة من الصحابة ويحضر ذوي عدل يقومون تلك الأشياء بقيمة عادلة فيحضر من ماله قدر ذلك فيتصدق به علانية في ذلك المشهد لأن المعلوم لا يرفعه إلا معلوم مثله وما نراه فعل شيئا من ذلك ولا نقله عنه من أوليائه ناقل ولو فعله لصنفت فيه الكتب وكثرت فيه الأسانيد وكل هذا لم يكن وهو دليل على أنه لم يكن في السر شئ منه وهم لا يدعون له العصمة حتى يقطع على باطنه كما يقطع على ظاهره الثاني إنا لو جوزنا تصدقه سرا فمن أين نقول إنه تصدق بأثمان تلك المتروكات فإن كان من ماله فهو باطل لأنه إذ ولى الخلافة واشتغل بها عن التجارة لم يجد نفقة له ولعياله حتى جعل له المسلمون قسمة من بيت المال المال كل يوم ثلاثة دراهم كما صح عند الخصوم ونقله ابن أبي الحديد عن أبي جعفر الإسكافي [1] فأين له مال يتصدق منه بأثمان المتروكات وإن كان من بيت المال فذلك غير جائز لأن بيت المال حق للمسلمين فليس له أن يؤدي



[1] شرح نهج البلاغة و 17 / 224 .

437

نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست