responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسألة فدك ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 29


قال سعد الدين التفتازاني - في معرض كلامه على وجوه القدح في إمامة أبي بكر - : « ومنها : إنّه منع فاطمة - رضي اللّه تعالى عنها - فدك ، وهي قرية بخيبر ، مع أنّها ادّعت أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم قد نحلها إيّاها ووهبها منها ، وشهد بذلك علي رضي اللّه عنه ، وأُمّ أيمن ، فلم يصدّقهم ، وصدّق أزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في ادّعاء الحجرة لهنَّ من غير شاهد ، ومثل هذا الجور والميل لا يليق بالإمام ، ولهذا ردّ عمر بن عبد العزيز من المروانيّة فدك إلى أولاد فاطمة رضي اللّه تعالى عنها » .
فكان الجواب منه أنْ قال : « والجواب : إنّه لو سلّم صحّة ما ذكره ، فليس على الحاكم أنْ يحكم بشهادة رجل وامرأة ، وإنْ فرض عصمة المدّعي والشاهد » [1] .
وقال الشريف الجرجاني : « ولعلّه لم ير الحكم بشاهد ويمين » [2] .
أقول : ونحن نتكلّم بغضّ النظر عن العصمة الثابتة لعلي والزهراء ( عليهما السلام ) ، لأنّ في القائلين بإمامة أبي بكر من يناقش في ذلك :
كان له أنْ يحكم بشهادة علي وحده ، كما حكم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم )



[1] شرح المقاصد 5 / 278 - 279 .
[2] شرح المواقف 8 / 356 .

29

نام کتاب : مسألة فدك ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست