بكفر ينقل عن الملة . وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الصحيح [1] أن تدرء الحدود بالشبهات . وقد روى [2] الحاكم في صحيحه ، وأبو عوانة ، والبزار - بسند صحيح - وابن السني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله احبسوا ، يا عباد الله احبسوا ، يا عباد الله احبسوا - ثلاثا - فإن لله حاضرا سيحبسه . وقد روى الطبراني [3] : إن أراد عونا فليقل : يا عباد الله أغيثوني . ذكر هذا الحديث الأئمة في كتبهم ، ونقلوه - إشاعة وحفظا للأمة - ولم ينكروه . منهم النووي في ( الأذكار ) وابن القيم في كتابه ( الكلم الطيب ) وابن مفلح في ( الآداب ) . قال في ( الآداب ) - بعد أن ذكر هذا الأثر - : قال عبد الله بن الإمام أحمد : سمعت أبي يقول : حججت خمس حجج ، فضللت الطريق في حجة - وكنت ماشيا - فجعلت أقول : يا عباد الله دلونا على الطريق ، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق ، إنتهى . أقول : حيث كفرتم من سأل غائبا ، أو ميتا ، بل زعمتم أن المشركين الكفار الذين كذبوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أخف شركا ممن سأل غير الله في بر أو بحر . واستدللتم على ذلك بمفهومكم الذي لا يجوز لكم ولا لغيركم الاعتماد عليه . هل جعلتم هذا الحديث وعمل العلماء بمضمونه ، شبهة لمن فعل شيئا مما تزعمون أنه شرك أكبر ؟