responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصل الخطاب نویسنده : سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 66


الجهالة ، قامت عليه الحجة ، وهذا كما هو في نصوص الوعيد من الكتاب والسنة ، وهي كثيرة جدا ، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والأطلاق ، من غير أن يعين شخص من الأشخاص ، فيقال : هذا كافر ، أو فاسق ، أو ملعون ، أو مغضوب عليه ، أو مستحق للنار - لا سيما إن كان للشخص فضائل وحسنات - لأن ما سوى الأنبياء تجوز عليهم الصغائر والكبائر ، مع إمكان أن يكون ذلك الشخص صديقا ، أو شهيدا ، أو صالحا ، كما قد بسط في غير هذا الموضع من أن موجب الذنوب تتخلف عنه بتوبة أو باستغفار ، أو حسنات ماحية ، أو مصائب مكفرة ، أو شفاعة مقبولة ، أو لمحض مشيئة الله ورحمته .
فإذا قلنا بموجب قوله تعالى : { ومن يقتل مؤمنا متعمدا } [1] . . . الآية .
وقوله : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } [2] .
وقوله : { ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده } [3] . . . الآية .
وقوله : { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل - إلى قوله - ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما } [4] . . . الآية . إلى غير ذلك من آيات الوعيد .
وقلنا بموجب قوله صلى الله عليه وسلم : لعن الله من شرب الخمر ، أو من عق والديه ، أو من غير منار الأرض ، أو من ذبح لغير الله ، أو لعن الله السارق ، أو لعن الله آكل الربا ، وموكله ، وشاهده ، وكاتبه ، أو لعن الله لاوي الصدقة ، والمتعدي فيها ، ومن أحدث



[1] النساء : 93 .
[2] النساء : 10 .
[3] النساء : 14 .
[4] النساء : 29 - 40 .

66

نام کتاب : فصل الخطاب نویسنده : سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست