responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصل الخطاب نویسنده : سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 78


الحقوق ، أعلمهم أن جميع أحكامه على ما يظهرون ، والله يدين بالسرائر .
فمن حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم - استدلالا على ما أظهروا خلاف ما أبطنوا بدلالة منهم ، أو غير دلالة - لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسنة .
إلى أن قال : ومن أظهر كلمة الإسلام ، بأن شهد ( أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قبل ذلك منه ، ولم يسأل عن كشف حاله ، أو عن باطنه ، وعن معنى ما لفظ به ، وباطنه وسريرته إلى الله ، لا إلى غيره من نبي أو غيره .
فهذا حكم الله ودينه الذي أجمع عليه علماء الأمة ، إنتهى كلام الشافعي رحمه الله .
قال ابن القيم - بعدما حكى كلام الشافعي - : وهذه الأحكام جارية منه صلى الله عليه وسلم ، ثم هي التي مشى عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسان ، والأئمة ، وسائر المتبعين له من علماء أمته إلى يوم القيامة ، إنتهى .
فصل [ شروط المجتهد الذي يجوز تقليده في علوم الدين ] قد تقدم لك من كلام أهل العلم وإجماعهم أنه لا يجوز أن يقلد ويؤتم به في الدين إلا من جمع شروط الاجتهاد إجماعا .
وتقدم أن من لم يجمع شروط الاجتهاد أنه يجب عليه التقليد ، وأن هذا لا خلاف فيه :
وتقدم أيضا إجماع أهل السنة : أن من كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ملتزما له ، أنه - وإن كان فيه خصلة من الكفر الأكبر ، أو الشرك ، أن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها ، وأن الحجة لا تقوم إلا الإجماع القطعي لا الظني ، وأن الذي يقيم الحجة الإمام ، أو نائبه ، وأن الكفر لا يكون إلا بإنكار

78

نام کتاب : فصل الخطاب نویسنده : سليمان أخ محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست