السند أو المتن . فالأوّل : كأن يرويه تارةً عن أبيه عن جدّه مثلاً ، واُخرى عن جدّه بلا واسطة . وتارة عن غيرهما . والثاني : كخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة حيث رواه الكليني في الكافي ( 1 ) ، والشيخ في التهذيب ، وأكثر نسخه ب " أنّ الخارج من الجانب الأيمن يكون حَيضاً " ( 2 ) ، وبعضها بالعكس ( 3 ) . أو أوهم السماع ممّن لم يسمع منه ، أو تفرّد بإيراد ما لم يشتهر بلقائه فمدلّسٌ . أو ورد بطريق يروى بغيره سهواً ، أو للرواج ، أو للكساد فمقلوبٌ . أو اختُلق ووضع لمعنى لمصلحة فموضوعٌ . أو وافق الراوي في اسمه واسم أبيه آخر لفظاً فمتّفقٌ ومتفرقٌ ( 4 ) . أو خطّاً فقط فمختلفٌ ومُؤتلفٌ ( 5 ) . أو في اسمه فقط ، والأبوان مؤتلفان فمتشابه . أو المرويّ عنه في السنّ أو الأخذ عن الشيخ فرواية الأقران . أو حصول تقدّم عليه في أحدهما فرواية الأكابر عن الأصاغر .
1 . الكافي 3 : 94 - 95 / 3 باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة . 2 . قال الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 229 : " ولو اشتبه بالقرح ، استقلت وأدخلت إصبعها ، فمن الأيمن حيض . رفعه محمّد بن يحيى إلى أبان عن الصادق ( عليه السلام ) . ذكره الكليني . . . وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه " . 3 . التهذيب 1 : 385 - 386 / 1185 . 4 . مجموعهما اسم لسند اتّفقت أسماء رواته وأسماء آبائهم فصاعداً واختلفت أشخاصهم ، فالاتّفاق بالنظر إلى الأسماء ، والافتراق بالنظر إلى الأشخاص . مقباس الهداية 1 : 286 - 287 . 5 . مجموعهما اسم لسند اتّفق فيه اسمان فما زاد خطّاً واختلف نطقاً . مقباس الهداية 1 : 291 .