responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 316


والثاني : أن يكون مستغاثا به ، والباء للاستعانة .
فقد ظهر جواز إطلاق ( الاستغاثة ) و ( التوسل ) جميعا ، وهذا أمر لا يشك فيه ، فإن ( الاستغاثة ) في اللغة طلب الغوث ، وهذا جائز لغة وشرعا من كل من يقدر عليه بأي لفظ عبر عنه ، كما قالت أم إسماعيل : أغث إن كان عندك غواث .
وقد روينا في ( المعجم الكبير ) [1] للطبراني حديثا ظاهره قد يقدح في هذا :
قال الطبراني : ثنا أحمد بن حماد بن زغبة المصري ، ثنا سعيد بن عفير ، ثنا ابن لهيعة ، عن الحارث بن يزيد ، عن علي بن رباح ، عن عبادة قال : قال أبو بكر رضي الله عنه :
قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق .
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إنه لا يستغاث بي ، إنما يستغاث بالله عز وجل ) .
وهذا الحديث في إسناده عبد الله بن لهيعة ، وفيه كلام مشهور ، فإن صح الحديث فيحتمل معاني :
أحدها : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أجرى على المنافقين أحكام المسلمين بأمر الله تعالى ، فلعل أبا بكر ومن معه استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقتله ، فأجاب بذلك ، بمعنى أن هذا من الأحكام الشرعية التي لم ينزل الوحي بها ، وأمرها إلى الله تعالى وحده ، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرف الخلق بالله تعالى ، فلم يكن يسأل ربه تغيير حكم من الأحكام الشرعية ، ولا يفعل فيها إلا ما يؤمر به ، فيكون قوله : ( لا يستغاث بي ) عاما مخصوصا ، أي لا يستغاث بي في هذا الأمر ، لأنه مما يستأثر الله تعالى به .
ولا شك أن من أدب السؤال أن يكون المسؤول ممكنا ، فكما أنا لا نسأل الله تعالى إلا ما هو في ممكن القدرة الإلهية [2] ، كذلك لا نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما يمكن أن



[1] المعجم الكبير للطبراني .
[2] أي في ما قدر الله تعالى إمكانه ، فلو قدر امتناعه فهو جار على ما قدر من الامتناع ، وتعالى أن يتناقض تقديره وفعله ، فلاحظ . وكتب السيد

316

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست