نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 203
والإسكندرية - لزمه ذلك فيه ، وإن كان من أهل مكة والمدينة ، ولا يلزم المشي إلا من قال : ( علي المشي إلى مكة ) أو ( بيت الله ) أو ( المسجد الحرام ) أو ( الكعبة ) أو ( الحجر ) أو ( الركن ) انتهى كلام ( التهذيب ) . وهو يدل على أنه إنما يلزم إتيان المدينة إذا سمى مسجدها ، أو نوى الصلاة فيه ، فما عدا هذا لا يلزم بالنذر ، وإن كان قربة . الثالث : إنا قدمنا أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلوبة بالخصوص ، للأحاديث التي صدرنا بها هذا الكتاب ، ولعمل السلف والخلف ، ومطلوبة بالعموم ، لاندراجها تحت الأحاديث الصحيحة المشهورة في زيارة القبور . واللزوم بالنذر ظاهر من الجهة الأولى ، وأما من الجهة الثانية ، فقد قدمنا أن مقاصد الزيارة متعددة ، وزيارة القبور - من حيث الجملة - كزيارة القادمين ، وقد قدمنا في لزوم زيارة القادمين بالنذر خلافا مع القطع بكونها قربة ، وزيارة القبور - من حيث الجملة - مثله . وزيارة قبر معين إن قصد بها الدعاء له أو أداء حقه ، ظهر اللزوم ، لحق الميت ، وإن قصد التبرك ظهر اللزوم أيضا في قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعينه دون غيره ، وإن قصد الاتعاظ لم يتعين ، وكان لزوم أصل الزيارة على الخلاف ، وإن لم يقصد شيئا فأبعد عن اللزوم . والسائل لمالك رحمه الله إنما ذكر مجرد الإتيان ، فلعل مالكا لم يلزمه لذلك ، ولعل مالكا رحمه الله لم تبلغه الأحاديث الخاصة الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخصوص ، وإنما يدرجه تحت الأحاديث الواردة في زيارة القبور ، وإن كان هو أشرفها وأحقها بالزيارة ، ولا يلزمه بالنذر لذلك في حقه ، ولا في حق غيره . الرابع : أن إتيان القبر قد يقصد زيارة من فيه ، وهو الذي نقول : بأنه قربة ، وهو الذي يقصده الناس غالبا .
203
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 203