نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 198
والمستثنى مما أجمع عليه صور : منها : ما إذا أفرد صفة الواجب بالالزام ، كتطويل القراءة ، وإقامة الفرائض في جماعة ، ففي لزومه بالنذر وجهان ، أصحهما اللزوم . ومنها : ما فيه إبطال رخصة شرعية ، كنذر صوم رمضان في السفر ، ففي لزومه وجهان ، أصحهما المنع ، وكذلك نذر المريض القيام بتكلف المشقة في الصلاة ، ونذر صوم بشرط أن لا يفطر في المرض ، فلا يلزم بالشرط ، على الأصح . وأجرى الرافعي الوجهين فيمن نذر القيام في النوافل ، أو استيعاب الرأس بالمسح ، أو التثليث في الوضوء ، أو أن يسجد للتلاوة والشكر ونحو ذلك ، وجعل نذر فعل السنة الراتبة - كالوتر ، وسنة الفجر - على الوجهين فيما إذا أفردت الصفة بالنذر ، والذي يتجه التسوية بين هذا وبين استيعاب الرأس بالمسح ونحوه . وإذا نذر التيمم ، لا ينعقد نذره على المذهب ، لأنه إنما يؤتى به عند الضرورة . ولو نذر الصلاة في موضع لزمه الصلاة قطعا ، وهل يتعين ذلك الموضع ؟ إن كان المسجد الحرام تعين ، وإن كان مسجد المدينة تعين على الأصح هو أو المسجد الحرام ، وإن كان المسجد الأقصى تعين على الأصح هو أو المسجدان ، وإن كان ما سواها من المساجد والمواضع لم يتعين . ولو نذر إتيان المسجد الحرام لزمه ، إلا على وجه ضعيف . ولو نذر إتيان مسجد المدينة والمسجد الأقصى ، ففيه قولان للشافعي ، أظهرهما عند الشافعية عدم اللزوم . قال الشافعي في ( الأم ) [1] : لأن البر بإتيان بيت الله فرض ، والبر بإتيان هذين نافلة .