responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 198


والمستثنى مما أجمع عليه صور :
منها : ما إذا أفرد صفة الواجب بالالزام ، كتطويل القراءة ، وإقامة الفرائض في جماعة ، ففي لزومه بالنذر وجهان ، أصحهما اللزوم .
ومنها : ما فيه إبطال رخصة شرعية ، كنذر صوم رمضان في السفر ، ففي لزومه وجهان ، أصحهما المنع ، وكذلك نذر المريض القيام بتكلف المشقة في الصلاة ، ونذر صوم بشرط أن لا يفطر في المرض ، فلا يلزم بالشرط ، على الأصح .
وأجرى الرافعي الوجهين فيمن نذر القيام في النوافل ، أو استيعاب الرأس بالمسح ، أو التثليث في الوضوء ، أو أن يسجد للتلاوة والشكر ونحو ذلك ، وجعل نذر فعل السنة الراتبة - كالوتر ، وسنة الفجر - على الوجهين فيما إذا أفردت الصفة بالنذر ، والذي يتجه التسوية بين هذا وبين استيعاب الرأس بالمسح ونحوه .
وإذا نذر التيمم ، لا ينعقد نذره على المذهب ، لأنه إنما يؤتى به عند الضرورة .
ولو نذر الصلاة في موضع لزمه الصلاة قطعا ، وهل يتعين ذلك الموضع ؟
إن كان المسجد الحرام تعين ، وإن كان مسجد المدينة تعين على الأصح هو أو المسجد الحرام ، وإن كان المسجد الأقصى تعين على الأصح هو أو المسجدان ، وإن كان ما سواها من المساجد والمواضع لم يتعين .
ولو نذر إتيان المسجد الحرام لزمه ، إلا على وجه ضعيف .
ولو نذر إتيان مسجد المدينة والمسجد الأقصى ، ففيه قولان للشافعي ، أظهرهما عند الشافعية عدم اللزوم .
قال الشافعي في ( الأم ) [1] : لأن البر بإتيان بيت الله فرض ، والبر بإتيان هذين نافلة .



[1] الأم للشافعي ( 2 / 281 ) .

198

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست