نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 172
القاضي عياض . فأما كراهية إسناد الزيارة إلى القبر ، فيحتمل أن تكون العلة فيه ما قاله القاضي عياض ، ويحتمل أن تكون العلة ما قاله أبو عمران وابن رشد . وأما إضافة الزيارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ثبت ذلك عن مالك - فيتعين أن تكون العلة فيه ما قاله أبو عمران وابن رشد . والمختار في تأويل كلام مالك رحمه الله ما قاله ابن رشد ، دون ما قاله القاضي عياض ، لأن ابن المواز حكى في كتابه في كتاب الحج في باب ما جاء في الوداع قال أشهب : قيل لمالك : في من قدم معتمرا ، ثم أراد أن يخرج إلى رباط ، أعليه أن يودع ؟ قال : هو من ذلك في سعة . ثم قال : إنه لا يعجبني أن يقول أحد : ( الوداع ) وليس هو من الصواب ، وإنما هو ( الطواف ) قال الله تعالى * ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) * . قال : وأكره أن يقال : ( الزيارة ) وأكره ما يقول الناس : ( زرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) وأعظم ذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزار ! . وقال مالك في وداع البيت : ما يعرف في كتاب الله ولا سنة رسوله عليه السلام ( الوداع ) ، إنما هو ( الطواف بالبيت ) . قلت لمالك : أفترى هذا الطواف الذي يودع به أهو الالتزام ؟ قال : بل الطواف ، وإنما قال فيه عمر : آخر النسك الطواف بالبيت . قيل لمالك : فالذي يلتزم أترى له أن يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع ؟ قال : لا ، ولكن يقف ويدعو . قيل له : وكذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : نعم ، انتهى ، ما أردت نقله من ( الموازية ) وهي من أجل كتب المالكية
172
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 172