نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 257
ذلك من إطلاق القول : بأن الصلاة قربة أو واجبة . فهكذا أيضا الزيارة من حيث هي قربة ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( زوروا القبور ) وإن كان بعض أنواعها يقع على وجه منهي عنه ، فيكون ذلك الوجه منها منهيا عنه وحده ، والحكم بالابتداع على هذا النوع لا يضرنا ، ونحن نسلمه ، ونمنع من يفعله ، والحكم بالابتداع على المطلق عين الابتداع . [ القبور والشرك ] وأما الشبهة الثالثة : وهي أن من الشرك بالله تعالى اتخاذ القبور مساجد ، كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى : * ( قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ) * . قالوا : كان هؤلاء قوما صالحين في [ عهد ] نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا على صورهم تماثيل ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوها . وتخيل ابن تيمية : أن منع الزيارة والسفر إليها من باب المحافظة على التوحيد ، وأن فعلها مما يؤدي إلى الشرك . وهذا تخيل باطل ، لأن اتخاذ القبور مساجد ، والعكوف عليها ، وتصوير الصور فيها ، هو المؤدي إلى الشرك ، وهو الممنوع منه ، كما ورد في الأحاديث الصحيحة ، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لعن الله اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) [1] يحذر مما صنعوا . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر بكنيسة بأرض الحبشة : ( أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، ثم صوروا فيه تلك الصورة ، أولئك شرار الخلق
[1] صحيح البخاري ( 1 / 110 و 112 و 113 ) و ( 2 / 91 و 106 ) و ( 4 / 144 ) و ( 5 / 139 و 140 ) و ( 7 / 41 ) وصحيح مسلم ( 2 / 67 ) .
257
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 257