responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 256


على الفرق بينهما .
ثم إن هذه شهادة على نفي ، يصعب إثباتها ، وإن كنا مستغنين عن منعها أو تسليمها .
وقوله : ( حتى أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) .
هذا هو المقصود في هذه المسألة .
وقوله : ( لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفظ بزيارة ) .
قد تقدم إبطال هذه الدعوى ، وتحقيق ثبوت الحديث فيها .
وقوله : ( ولهذا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مشهد يزار على قبر نبي ، ولا غير نبي ، فضلا عن أن يسافر إليه . . . ) إلى آخر كلامه .
إن أراد ما يسمى ( مشهدا ) فموضع قبره صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمى ( مشهدا ) وكلامنا إنما هو فيه ، وإن أراد أنه لم يكن في ذلك الزمان زيارة لقبر نبي من الأنبياء ، فهذا باطل لما قدمناه .
وبقية كلامه ، وتقسيمه الزيارة إلى : شرعية ، وبدعية ، سبق الكلام عنه .
وفيه اعتراف بمطلق الزيارة ، ويلزمه الاعتراف بالسفر إليها ، ولا يمنع من ذلك كون نوع منها ، يقترن به من بعض الجهال ما هو منهي عنه .
فمن ادعى الزيارة من غير انضمام شئ آخر إليها بدعة ، فقد كذب وجهل .
ومن حرمها فقد حرم ما أحله الله تعالى .
ومن أطلق التحريم عليها - لأن بعض أنواعها محرم ، أو يقترن به محرم - فهو جاهل .
وهكذا من امتنع من إطلاق الاستحباب على الزيارة من حيث هي - لوقوع بعض أنواعها من بعض الناس على وجه التحريم - فهو جاهل أيضا ، فإن الصلاة قد تقع على وجه النهي عنه ، كالصلاة في الدار المغصوبة ، وما أشبه ذلك ، ولا يمنع

256

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست