نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 237
أو في غيرها ، فإنه لا يدخل في هذا العموم قطعا . وملخص ما قلناه على طوله : أن النهي عن السفر مشروط بأمرين : أحدهما : أن يكون غايته غير المساجد الثلاثة . والثاني : أن تكون علته تعظيم البقعة . والسفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غايته أحد المساجد الثلاثة ، وعلته تعظيم ساكن البقعة ، لا البقعة ، فكيف يقال بالنهي عنه ؟ ! بل أقول : إن للسفر المطلوب سببين : أحدهما : ما يكون غايته أحد المساجد الثلاثة . والثاني : ما يكون لعبادة وإن كان إلى غيرها . والسفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع فيه الأمران ، فهو في الدرجة العليا من الطلب ، ودونه ما وجد فيه أحد الأمرين ، وإن كان السفر الذي غايته أحد الأماكن الثلاثة ، لا بد في كونه قربة من قصد صالح . وأما السفر لمكان غير الأماكن الثلاثة لتعظيم ذلك المكان ، فهو الذي ورد فيه الحديث ، ولهذا جاء عن بعض التابعين أنه قال : قلت لابن عمر : إني أريد أن آتي الطور . قال : إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الأقصى ، ودع الطور فلا تأته . [ محط البحث عند الفقهاء ] وفي مثل هذا الذي تكلم الفقهاء في شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة . فنقل إمام الحرمين عن شيخه : أنه كان يفتي بالمنع عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد ، قال : وربما كان يقول : يكره ، وربما كان يقول : يحرم ، أخذا
237
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 237