responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 237


أو في غيرها ، فإنه لا يدخل في هذا العموم قطعا .
وملخص ما قلناه على طوله : أن النهي عن السفر مشروط بأمرين :
أحدهما : أن يكون غايته غير المساجد الثلاثة .
والثاني : أن تكون علته تعظيم البقعة .
والسفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غايته أحد المساجد الثلاثة ، وعلته تعظيم ساكن البقعة ، لا البقعة ، فكيف يقال بالنهي عنه ؟ !
بل أقول : إن للسفر المطلوب سببين :
أحدهما : ما يكون غايته أحد المساجد الثلاثة .
والثاني : ما يكون لعبادة وإن كان إلى غيرها .
والسفر لزيارة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع فيه الأمران ، فهو في الدرجة العليا من الطلب ، ودونه ما وجد فيه أحد الأمرين ، وإن كان السفر الذي غايته أحد الأماكن الثلاثة ، لا بد في كونه قربة من قصد صالح .
وأما السفر لمكان غير الأماكن الثلاثة لتعظيم ذلك المكان ، فهو الذي ورد فيه الحديث ، ولهذا جاء عن بعض التابعين أنه قال : قلت لابن عمر : إني أريد أن آتي الطور .
قال : إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الأقصى ، ودع الطور فلا تأته .
[ محط البحث عند الفقهاء ] وفي مثل هذا الذي تكلم الفقهاء في شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة .
فنقل إمام الحرمين عن شيخه : أنه كان يفتي بالمنع عن شد الرحال إلى غير هذه المساجد ، قال : وربما كان يقول : يكره ، وربما كان يقول : يحرم ، أخذا

237

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست