responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 200


وبين بيت المقدس - أجزأه .
وصيغة الحديث ، كما رويناه ، لم يصرح فيه بإتيان بيت المقدس ، فيحتمل أن يقال : إنما التزم الصلاة ، فلذلك قامت الصلاة في مكة مقامها .
ويحتمل أن يقال : إن الناذر لما لم يكن في بيت المقدس ، فهو بنذره للصلاة ملتزم إتيانه ، بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وحينئذ يكون الإتيان ملتزما ، لو صرح به ، فلما أفتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة في مكة ، دل على عدم لزوم الإتيان بالنذر ، كما استدل به الشافعي والأصحاب .
وقد أطلنا في هذا الفصل أكثر مما يحتمله هذا المكان ، وظهر لك منه أن القربات :
منها : ما يلزم بالنذر بلا خلاف .
ومنها : ما يلزم على الصحيح .
ومنها : ما لا يلزم على الصحيح .
وظهر لك مأخذ كل قسم منها ، والصحيح عندنا أنه لا يشترط في المنذور أن يكون جنسه واجبا ، وهو مذهب مالك ، والوجه الثاني لأصحابنا اشتراطه ، وينقل عن أبي حنيفة .
[ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة ] إذا عرفت هذا ، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة ، لحث الشرع عليها ، وترغيبه فيها ، وقد قدمنا أن فيها جهتين : جهة عموم ، وجهة خصوص :
فأما من جهة الخصوص وكون الأدلة الخاصة وردت فيها بعينها ، فيظهر القطع بلزومها بالنذر ، إلحاقا لها بالعبادات المقصودة التي لا يؤتى بها إلا على وجه العبادة ، كالصلاة ، والصدقة ، والصوم ، والاعتكاف .

200

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست