نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 200
وبين بيت المقدس - أجزأه . وصيغة الحديث ، كما رويناه ، لم يصرح فيه بإتيان بيت المقدس ، فيحتمل أن يقال : إنما التزم الصلاة ، فلذلك قامت الصلاة في مكة مقامها . ويحتمل أن يقال : إن الناذر لما لم يكن في بيت المقدس ، فهو بنذره للصلاة ملتزم إتيانه ، بناء على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وحينئذ يكون الإتيان ملتزما ، لو صرح به ، فلما أفتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة في مكة ، دل على عدم لزوم الإتيان بالنذر ، كما استدل به الشافعي والأصحاب . وقد أطلنا في هذا الفصل أكثر مما يحتمله هذا المكان ، وظهر لك منه أن القربات : منها : ما يلزم بالنذر بلا خلاف . ومنها : ما يلزم على الصحيح . ومنها : ما لا يلزم على الصحيح . وظهر لك مأخذ كل قسم منها ، والصحيح عندنا أنه لا يشترط في المنذور أن يكون جنسه واجبا ، وهو مذهب مالك ، والوجه الثاني لأصحابنا اشتراطه ، وينقل عن أبي حنيفة . [ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة ] إذا عرفت هذا ، فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة ، لحث الشرع عليها ، وترغيبه فيها ، وقد قدمنا أن فيها جهتين : جهة عموم ، وجهة خصوص : فأما من جهة الخصوص وكون الأدلة الخاصة وردت فيها بعينها ، فيظهر القطع بلزومها بالنذر ، إلحاقا لها بالعبادات المقصودة التي لا يؤتى بها إلا على وجه العبادة ، كالصلاة ، والصدقة ، والصوم ، والاعتكاف .
200
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 200