نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 201
ولهذا المعنى - والله أعلم - قال القاضي ابن كج رحمه الله : إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحدا ، ولو نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان . قلت : وما قاله من القطع بلزوم الوفاء بها هو الحق ، لما قدمناه من الأدلة الخاصة عليها ، وتردده في قبر غيره : يحتمل أن يكون محله عند الاطلاق ، وسواء لو عين أم لا ؟ تشبيها لذلك بزيارة القادمين ، وإفشاء السلام ، ونحو ذلك مما لم يوضع قربة مقصودة وإن كان قربة ، وعلى هذا يكون الأصح لزومه بالنذر ، كما في تلك المسائل . ويحتمل أن يكون محله عند التعيين ، فإن زيارة قبر معين من غير الأنبياء لا قربة فيها بخصوصها ، كما سبق عند الكلام في أغراض الزيارة . وأما إذا نظرنا إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة العموم خاصة ، واجتماع المعاني التي تقصد بالزيارة فيه ، فيظهر أن يقال أيضا : إنه يلزم بالنذر قولا واحدا . ويحتمل على بعد أن يقال : إنه كما لو نذر زيارة القادمين وإفشاء السلام ، فيجري في لزومها بالنذر ذلك الخلاف ، مع كونها قربة في نفسها قبل النذر وبعده . وقد بان لك بهذا : أنها تلزم بالنذر ، وأنه على تقدير أن يقال : ( لا تلزم بالنذر ) ، لا يخرجها ذلك عن كونها قربة . ومن يشترط في المنذور أن يكون مما وجب جنسه بالشرع ، ويقول : إن الاعتكاف كذلك ، لوجوب الوقوف ، فقد يقول : إن زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب جنسها ، وهي الهجرة إليه في حياته . فقد ظهر بهذا : أن كل ما يلزم بالنذر قربة ، وليس كل قربة تلزم ، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرب التي تلزم بالنذر ، ولو ثبت عن أحد من العلماء أنه يقول : ( لا تلزم بالنذر ) ، لم يكن في ذلك ما يقتضي أنه يقول : إنها ليست بقربة .
201
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 201