responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 201


ولهذا المعنى - والله أعلم - قال القاضي ابن كج رحمه الله : إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحدا ، ولو نذر أن يزور قبر غيره ففيه وجهان .
قلت : وما قاله من القطع بلزوم الوفاء بها هو الحق ، لما قدمناه من الأدلة الخاصة عليها ، وتردده في قبر غيره :
يحتمل أن يكون محله عند الاطلاق ، وسواء لو عين أم لا ؟ تشبيها لذلك بزيارة القادمين ، وإفشاء السلام ، ونحو ذلك مما لم يوضع قربة مقصودة وإن كان قربة ، وعلى هذا يكون الأصح لزومه بالنذر ، كما في تلك المسائل .
ويحتمل أن يكون محله عند التعيين ، فإن زيارة قبر معين من غير الأنبياء لا قربة فيها بخصوصها ، كما سبق عند الكلام في أغراض الزيارة .
وأما إذا نظرنا إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة العموم خاصة ، واجتماع المعاني التي تقصد بالزيارة فيه ، فيظهر أن يقال أيضا : إنه يلزم بالنذر قولا واحدا .
ويحتمل على بعد أن يقال : إنه كما لو نذر زيارة القادمين وإفشاء السلام ، فيجري في لزومها بالنذر ذلك الخلاف ، مع كونها قربة في نفسها قبل النذر وبعده .
وقد بان لك بهذا : أنها تلزم بالنذر ، وأنه على تقدير أن يقال : ( لا تلزم بالنذر ) ، لا يخرجها ذلك عن كونها قربة .
ومن يشترط في المنذور أن يكون مما وجب جنسه بالشرع ، ويقول : إن الاعتكاف كذلك ، لوجوب الوقوف ، فقد يقول : إن زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجب جنسها ، وهي الهجرة إليه في حياته .
فقد ظهر بهذا : أن كل ما يلزم بالنذر قربة ، وليس كل قربة تلزم ، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القرب التي تلزم بالنذر ، ولو ثبت عن أحد من العلماء أنه يقول : ( لا تلزم بالنذر ) ، لم يكن في ذلك ما يقتضي أنه يقول : إنها ليست بقربة .

201

نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست