نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 186
[ زيارة النساء للقبور ] ولهذا المعنى أقول - والله أعلم - : إنه لا فرق في زيارته صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجال والنساء لذلك ، ولعدم المحذور في خروج النساء إليه . وأما سائر القبور فمحل الاجماع على استحباب زيارتها للرجال . وأما النساء ففي زيارتهن أربعة أوجه في مذهبنا : أشهرها : أنها مكروهة ، جزم به الشيخ أبو حامد ، والمحاملي ، وابن الصباغ ، والجرجاني ، ونصر المقدسي ، وابن أبي عصرون ، وغيرهم . وقال الرافعي : إن الأكثرين لم يذكروا سواه . وقال النووي : قطع به الجمهور ، وصرح بأنها كراهة تنزيه . والثاني : أنها لا تجوز ، قاله صاحب ( المهذب ) وصاحب ( البيان ) . والثالث : لا تستحب ولا تكره ، بل تباح ، قاله الروياني . الرابع : إن كانت لتجديد الحزن والبكاء بالتعديد والنوح - على ما جرت به عادتهن - فهو حرام ، وعليه يحمل الخبر ، وإن كانت للاعتبار بغير تعديد ولا نياحة كره ، إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى فلا تكره ، كحضور الجماعة في المساجد ، قاله الشاشي ، وفرق بين الرجل والمرأة : بأن الرجل معه من الضبط والقوة بحيث لا يبكي ولا يجزع ، بخلاف المرأة . واحتج المانعون بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لعن الله زوارات القبور ) رواه الترمذي في حديث أبي هريرة ، وقال : حسن صحيح ، ورواه ابن ماجة من حديث حسان بن ثابت [1] .
[1] سنن الترمذي ( 2 / 259 ) ح 1061 ، باب ( 61 ) ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء ، وفيه : عن أبي هريرة : إن رسول الله لعن . . . ) ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 4 / 78 ) وسنن ابن ماجة ( 1 / 502 ) ح 1574 ، باب ما جاء في زيارة القبور ، والموجود في المطبوع : عن حسان بن ثابت : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوارات القبور ، لا ما نقله في المتن من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( لعن الله . . . ) ، وقد روى بعده عن ابن عباس وأبي هريرة مثله . وحديث حسان رواه الحاكم في مستدركه ( 1 / 374 ) ، والبيهقي في السنن الكبرى ( 4 / 78 ) ، لكن في كنز العمال ( 16 / 388 ) رقم ( 45038 ) : ( لعن الله زوارات القبور ) حم ت ه ك . عن حسان : وحم ت ه عن أبي هريرة فليلاحظ ، وفي مصنف ابن أبي شيبة ( 3 / 226 ) كتاب ( 9 ) باب ( 146 ) ج ( 10 ) وفيه : زائرات .
186
نام کتاب : شفاء السقام نویسنده : السبكي جلد : 1 صفحه : 186