responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في المتعتين ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 23


3 - الإجماع فإنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ « المتعة » نكاح . نصّ على ذلك القرطبي ، وذكر طائفةً من أحكامها ، حيث قال :
« لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق » ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكامه [1] .
وكذا الطبري ، فنقل عن السدّي : « فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى . . . » [2] .
وعن ابن عبد البرّ في « التمهيد » : « أجمعوا أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ولا وليّ ، وأنّه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما » [3] .
وعن ابن عبد البرّ في « التمهيد » : « أجمعوا أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ولا وليّ ، وأنّه نكاح إلى أجل ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما » [4] .



[1] تفسير القرطبي 5 / 132 .
[2] تفسير الطبري 5 / 18 .
[3] التمهيد 11 / 102 .
[4] التمهيد 11 / 102 .

23

نام کتاب : رسالة في المتعتين ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست