نام کتاب : رسالة في المتعتين ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني جلد : 1 صفحه : 23
3 - الإجماع فإنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ « المتعة » نكاح . نصّ على ذلك القرطبي ، وذكر طائفةً من أحكامها ، حيث قال : « لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق » ثمّ نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح وأحكامه [1] . وكذا الطبري ، فنقل عن السدّي : « فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمّى . . . » [2] . وعن ابن عبد البرّ في « التمهيد » : « أجمعوا أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ولا وليّ ، وأنّه نكاح إلى أجل تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما » [3] . وعن ابن عبد البرّ في « التمهيد » : « أجمعوا أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ولا وليّ ، وأنّه نكاح إلى أجل ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما » [4] .